اتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية اتفاقية تسليم المجرمين
المادة الأولى
تتعهد كل دولة من دول الجامعة العربية الموقعة على هذه الاتفاقية بتسليم المجرمين الذين تطلب إليها إحدى هذه الدول تسليمهم وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة الثانية
يكون التسليم واجبا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقا أو متهما أو محكوما عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة إذا ارتكبت هذه الجريمة في أرض الدولة طالبة التسليم، أما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج أرض الدولتين – طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم – فلا يكون التسليم واجبا إلا إذا كانت قوانين الدولتين تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب خارج أراضيهما
المادة الثالثة
يشترط للتسليم أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة سنة أو بعقوبة أشد في قوانين كلتا الدولتين – طالبة التسليم والمطلوب إليه التسليم – أو أن يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوما عليه بالحبس لمدة شهرين على الأقل.
أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجبا إلا إذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة.
المادة الرابعة
لا يجري التسليم في الجرائم السياسية، وتقدير كون الجريمة سياسية متروك للدولة المطلوب إليها التسليم على أن التسليم يكون واجبا في الجرائم الآتية:
1) جرائم الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2) جرائم الاعتداء على أولياء العهد.
3) جرائم القتل العمد.
4) الجرائم الإرهابية.
المادة الخامسة
لا يجري التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها فبرئ أو عوقب أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها في الدولة المطلوب إليها التسليم.
وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها. ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتا لمحاكمته بشرط إعادته للدولة التي سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه.
المادة السادسة
لا يجري التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمرور الزمن وفقا لقانون إحدى الدولتين طالبة التسليم أو المطلوب إليها التسليم إلا إذا كانت الدولة طالبة التسليم لا تأخذ بمبدأ السقوط بمرور الزمن وكان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها أو من رعايا دولة أخرى لا تأخذ بهذا المبدأ.
المادة السابعة
يجوز للدولة المطلوب إليها التسليم الامتناع عنه إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها على أن تتولى هي محاكمته وتستعين في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم.
المادة الثامنة
تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيها السلطات المختصة بحسب قوانين كل دولة.
المادة التاسعة
يكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق الآتية:
أ - إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر قبض "مذكرة توقيف" صادر من السلطة المختصة مبين فيه نوع الجريمة والمادة التي تعاقب عليها وترفق به إن أمكن صورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة وترفق به أيضا صورة رسمية من أوراق التحقيق مصدق عليها من الهيئة القضائية التي تولته الموجودة لديها الأوراق.
ب - إذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه غيابيا أو حضوريا "وجاهيا" فترفق به صورة رسمية من الحكم.
المادة العاشرة
يجب في كل الأحوال أن يكون طلب التسليم مصحوبا ببيان كامل عن شخصية "هوية" الملاحق أو المتهم أو المحكوم عليه وأوصافه. ويحب كذلك أن يكون الطلب مصحوبا بالأوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب تسليمه متى كان من رعايا الدولة الطالبة.
ويصدق على جميع أوراق التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة أو من يقوم مقامه.
المادة الحادية عشرة
يجوز استثناء توجيه طلب التسليم بالبريد أو البرق أو التليفون. وفي هذه الحالة يجب على الدولة المطلوب إليها التسليم اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق إلى أن تتم المخابرة بشأنه ويصح لها أن تقبض عليه وتحبسه بصفة احتياطية "توقفه" على ألا تتجاوز مدة حبسه "توقيفه" ثلاثين يوما يخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه كاملا أو طلب تجديد مدة حبسه "توقيفه" لثلاثين يوما أخرى على الأكثر وتخصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها في الدولة طالبة التسليم على أنه عند توجيه الطلب بالبرق أو التليفون يجوز للسلطة المطلوب إليها التسليم أن تبادر عند الاقتضاء للتأكد من صحته بالاستلام من السلطة التي صدر عنها الطلب.
المادة الثانية عشرة
يسلم إلى الدولة الطالبة كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك ما يجوز أن يتخذ دليلا على الجريمة وذلك بقدر ما تسمح به قوانين البلاد المطلوب إليها التسليم.
المادة الثالثة عشرة
إذا تقدمت للدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بشأن تسليم متهم بذاته من أجل نفس الجريمة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في أرضها ثم للدولة التي ينتمي إليها المطلوب تسليمه – أما إذا كانت طلبات التسليم خاصة بجرائم مختلفة فتكون الأولوية للدولة التي طلبت التسليم قبل غيرها.
المادة الرابعة عشرة
لا يحاكم الشخص في الدولة طالبة التسليم إلا عن الجريمة التي قدم طلب تسليمه من أجلها والأفعال المرتبطة بها والجرائم التي ارتكبها بعد تسليمه. على أنه إذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من أرض الدولة المسلم إليها ولم يستفيد منها خلال ثلاثين يوما فإنه تصح محاكمته عن الجرائم الأخرى.
المادة الخامسة عشرة
تتعهد الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية بأن تسهل مرور المجرمين المسلمين عبر أراضيها وأن تقوم بحراستهم وذلك بمجرد تقديم صورة من قرار التسليم.
المادة السادسة عشرة
تدفع الدولة طالبة التسليم جميع النفقات التي استلزمها تنفيذ طلب التسليم وتدفع أيضا جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسئوليته أو براءته.
المادة السابعة عشرة
يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية كالحبس أو السجن أو الأشغال الشاقة في الدولة الموجود بها المحكوم عليها بناء على طلب الدولة التي أصدرت الحكم على أنه يشترط لذلك موافقة الدولة المطلوب منها التنفيذ. وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ الحكم
المادة الثامنة عشرة
إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام إحدى الاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها دولتان من الدول المتعاقدة تطبق هاتان الدولتان الأحكام الأكثر تيسيرا لتسليم المجرمين.
المادة التاسعة عشرة
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه للدول المتعاقدة الأخرى.
المادة العشرون
يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.
المادة الحادية والعشرون
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسري في شأن كل من الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة الثانية والعشرون
لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ويعتبر الانسحاب واقعا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الإعلان به. على أن تبقى هذه الاتفاقية سارية في شأن طلبات التسليم وطلبات تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية التي قدمت قبل نهاية المدة المذكورة. وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم الاثنين الخامس عشر من شهر صفر عام 1372 الموافق الثالث من شهر نوفمبر 1952، من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire