lundi 10 décembre 2012

حول مباشرة مهام المحامي و المستشار الجبائي أمام الإدارة والمحاكم من قبل الأشخاص الممنوعين على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية والسماسرة والمتحيلين

هذه الرسالة وجهتها الهياكل المهنية لعدد من الوزراء

رئيس الحكومة
الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد ووزير العدل
ولكن دون الحصول على جواب وهذا مظهر من مظاهر الفساد

حول مباشرة مهام المحامي و المستشار الجبائي أمام الإدارة والمحاكم من قبل الأشخاص الممنوعين على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية والسماسرة والمتحيلين


يؤسفنا إعلامكم أن آلاف السماسرة والمتلبسين بالألقاب والممنوعين على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية والمتحيلين، الذين كبدوا الخزينة العامة خسائر تقدر بمئات الاف المليارات، لازالوا يباشرون مهام المستشار الجبائي والمحامي أمام القباضات المالية ومكاتب مراقبة الأداءات والمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات ووحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية وادارة المؤسسات الكبرى والإدارة العامة للأداءات ومختلف المصالح الإدارية ذات العلاقة بالجباية.
كما أن بعض السماسرة والمتلبسين بالألقاب لا يتورعون عن حضور الجلسات الصلحية والحكمية بالمحاكم مثلما يتضح ذلك من خلال القرار التعقيبي عدد 35668 مؤرخ في 30 اكتوبر 2006 الذي يثبت أن أحد المدرسين بالمعاهد الثانوية بالكاف كان يحضر دون رادع الجلسات الصلحية والحكمية.
أيضا يتجرأ بعض الأجراء بالقطاع الخاص والعام على مغادرة أماكن عملهم للتنقل من مصلحة إلى أخرى لإيداع التصاريح الجبائية أو للتدخل في الملفات الجبائية الراجعة لحرفائهم، دون الحديث عن التصاريح الجبائية التي يتم تعميرها وإيداعها من قبل بعض العاملين بالقباضات المالية لحساب حرفائهم.
كما أن بعض المتقاعدين الذين كانوا تابعين لإدارة الجباية لا يتورعون عن التنقل من مصلحة إلى أخرى للتدخل في الملفات الجبائية.
وقد وصل الفساد بالسماسرة من بين الممنوعين على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية المعطل منذ سنة 1998 إلى إلزام المطالبين بالضريبة، خاصة من بين الذين هم في وضعية مراجعة جبائية معمقة، على عدم التعامل مع المستشارين الجبائيين والمحامين عارضين عليهم خدماتهم، وما الجرائم التي يتم نشرها من حين لآخر بالصحف، نتيجة المجهودات الفردية التي يقوم بها بعض المطالبين بالضريبة الرافضين للابتزاز والرشوة، إلا قطرة من بحر باعتبار ان المسؤولين لا يعملون على احترام الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية والمنشور عدد 45 لسنة 1998 الصادر عن الوزارة الاولى بهذا الخصوص والفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية والفصل 9 من قانون المستشارين الجبائيين.
الأتعس من ذلك أن يتم تمكين الممنوعين من مباشرة المهنة من بعث "شركة مستشارين جبائيين" في خرق للفصل 4 من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين ليباشروا مهنة المستشار الجبائي والمحامي بطرق ملتوية بما في ذلك الشركات الاجنبية للمحاماة والمحاسبة وبعض ممتهني المحاسبة من المناشدين من اعضاء لجنة البرنامج الجبائي المستقبلي لبن علي بالتجمع المنحل. هل يعقل أن يتم بعث "شركة مستشارين جبائيين" لا يكون كل شركائها من بين المستشارين الجبائيين؟ فداعموا الفساد والسمسرة في الملفات الجبائية وكذلك الفوضى يرون أنه يكفي أن يكون الممثل القانوني مستشارا جبائيا لكي يتمكن بقية الشركاء الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية من الممنوعين قانونا والسماسرة والجهلة وغيرهم من بعث "شركة مستشارين جبائيين". هل يعقل أن تضم قائمة المستشارين الجبائين الممسوكة من قبل الإدارة العامة للأداءات أشخاصا متوفين وآخرين ممنوعين قانونا من مباشرة المهنة كالمحاسبين والشركات المكونة في خرق للفصل 4 من قانون المهنة وحتى أشخاص في فترة تحجير على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية الذي نص على فترة تحجير لا تقل عن 5 سنوات.
كل هذه الأعمال المجرمة قانونا على معنى القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين والمرسوم عدد 79 لسنة 2011 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة والفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية والفصل 291 من نفس المجلة وغيرها من الأحكام المتعلقة بالفساد، ترتكب دون أن يفعل الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 9 من قانون المستشارين الجبائيين الذي يسمح لوزير المالية برفع أمر المخالفين للنيابة العمومية أو إستدعائهم رأسا بطريق الإحالة أمام المحاكم الجزائية على معنى الفصل 201 من مجلة الإجراءات الجزائية وكذلك المنشور عدد 45 لسنة 1998 الصادر عن الوزارة الأولى بهذا الخصوص والمعطل إلى حد الآن.
إن هذه الأعمال الإجرامية التي يتم التكتم عليها من قبل الفاسدين في خرق للقانون تكلف الخزينة العامة سنويا آلاف المليارات وهذا المبلغ بإمكانه القضاء على الفقر والبطالة والمديونية الخارجية منذ زمن بعيد. كما أنها تقف وراء بطالة الآلاف من حاملي شهائد الإجازة والأستاذية والماجستير في القانون والجباية الذين استحال عليهم الانتصاب لحسابهم الخاص نتيجة إطلاق العنان لآلاف السماسرة، من مخربي الخزينة العامة ومبيضي الجرائم الجبائية، الذين ينشطون دون رادع على مرأى ومسمع من الجميع نتيجة لاستشراء الفساد الإداري والمالي.
فعندما يعلم المرء أن أكثر من 95 % من الملفات الجبائية يتدخل فيها مخربو الخزينة العامة من السماسرة والفاسدين والمناشدين والتجمعيين، عندها تتضح حقيقة الأسباب الواقفة وراء تهميش المهنة الى حد الان وتتأكد ضرورة فتح تحقيق بخصوص الأطراف التي نكلت ولازالت بالمهنة وبآلاف العاطلين عن العمل، وذلك حماية لمصالح كل الأطراف.
وقد ابدع الفاسدون عندما هندسوا احكاما لفائدة شركائهم في الجريمة حولت المؤسسة الى بقرة حلوب من خلال اشتراط طرحها لعبا او انتفاعها بامتياز في اطار القانون الجبائي بالمصادقة على حساباتها من قبل مراقب حسابات وهذه البدعة لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الاروبية وبالاخص التشريع الفرنسي مثلما هو الشأن بالنسبة للفصل 36 من قانون المالية لسنة 2010 الذي لم يخول طرح الخسائر الناتجة عن عمليات التخلي عن الديون لفائدة المؤسسات التي تمر بصعوبات على معنى القانون عدد 34 لسنة 1995 إلا إذا كانت المؤسسة المتخلية و المؤسسة المنتفعة بالتخلي خاضعتين قانونا لتدقيق مراقب حسابات و ان تكون قد تم التصديق على حساباتهما بعنوان السنوات التي لم يشملها التقادم دون أن يتضمن التصديق احترازات من قبل مراقب الحسابات لها تأثير على أساس الأداء. فبمقتضى هذه الأحكام الفاسدة تجد المؤسسة غير الملزمة بتعيين مراقب حسابات نفسها معاقبة مرتين الأولى عندما تجبر على التخلي عن جزء من دينها في إطار إجراءات قضائية و الثانية عندما تعامل بطريقة تمييزية تلزمها بدفع الضريبة بعنوان الخسارة التي تكبدتها خارج إرادتها. كما أن الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة متعلق باسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة يعطينا فكرة واضحة عن كيفية الدوس على المبادئ الجبائية و الدستورية و بالأخص مبدأي المساواة و الحياد طالما أن التشريع الجبائي تحول في ظل الفساد الإداري الذي لا زال مستشريا إلى ضيعة خاصة. فأحكامه التمييزية قسمت المطالبين بالضريبة إلى أربعة أصناف. الأول يمكنه استرجاع الفائض في اجل سبعة أيام و الثاني في اجل 30 يوما و ذلك قبل المراجعة المعمقة. أما الصنف الثالث فيمكنه الحصول على تسبقة بعنوان الفائض قبل المراجعة بما قدره 50 % شريطة أن تتم المصادقة على حساباته دون أن تتضمن احترازات من شانها المساس بالأداء على ان يسترجع بقية المبلغ في اجل 60 يوما، و الصنف الرابع يمكنه الحصول على تلك التسبقة بما قدره 15 % على ان يسترجع البقية في اجل 120 يوما. بغض النظر عن الآجال المتعلقة بالاسترجاع غير المحترمة في اغلب الأحيان و الصعوبات الجمة التي تواجهها المؤسسة، كرست صياغة هذا الفصل التي تضمنت لخبطة كبيرة حالة من التمييز لا مبرر لها طالما أن شروط استرجاع فائض الأداء وجب أن تكون موحدة بغض النظر عن مصدره و عن وضعية المؤسسة تجاه مراقبة الحسابات. كما ان الفصل 49 عاشرا من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات فقد اشترط الانتفاع بالامتياز المتعلق بدمج الشركات بضرورة المصادقة على حسابات الشركات المدمجة من قبل مراقب حسابات. كما ان الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2012 فقد كرس حالة من التمييز بين المطالبين بالضريبة وساهم في اهدار موارد الخزينة وشل اعمال المراقبة الجبائية من خلال اغراق المصالح بمطالب استرجاع فوائض اداء منعدمة المردودية وهذا من شانه المساهمة في اغراق البلد في المديونية الخارجية عوض الاخذ بمطلب اصحاب المؤسسات الداعي الى اصلاح الية الخصم من المورد التي اضرت بصفة خطيرة بسيولتها. ان كل هاته الاحكام المافيوية سنت في اطار لجنة البرنامج الجبائي المستقبلي لبن علي صلب التجمع المنحل التي يتكون اعضاؤها من بعض ممتهني المحاسبة ومراقبي الحسابات.
و تتضح الصورة أكثر حين نعلم ان مراقبة الحسابات بامريكا و بريطانيا ليست اجبارية الا بالنسبة للمؤسسات المدرجة بالبورصة. اما بفرنسا، فالشركة محدودة المسؤولية لا تلزم بتعيين مراقب حسابات الا اذا توفر شرطان من بين الشروط التالية : عدد العمال 50، رقم المعاملات يقارب 6 ملايين دينار، مجموع الموازنة يقارب 3 ملايين دينار. اما بتونس فان تلك الشروط تم ضبطها كالتالي : عدد العمال 10، رقم المعاملات يعادل 300 الف دينار، مجموع الموازنة يعادل 100 الف دينار. فالمفروض ان يبادر المجلس التاسيسي بمراجعة الاحكام الماغيوية المضمنة بالفصول 13 و ما بعد من مجلة الشركات التجارية وامرها التطبيقي الفاسد عدد 1546 لسنة 2006 التي حولت المؤسسة الى بقرة حلوب. فقد اتضحت أهمية مراقبة الحسابات من خلال المؤسسات العمومية المنهوية وبالأخص من بين المؤسسات البنكية والمفروض ان يتم تحميل المسؤولية المدنية والجزائية لمن صادق على حساباتها. كما على المجلس التاسيسي ان يفكر جديا في مراجعة محاسبة تلك المؤسسات من قبل هيكل عمومي مستقل باعتبار ان ذلك سيمكننا من امتصاص بطالة عدد هام من حاملي الشهادات العليا.
تبعا لما تم شرحه أعلاه والذي يمثل في الحقيقة قطرة من بحر من التجاوزات المجرمة قانونا، نرجوا من جنابكم الموقر اتخاذ الإجراءات التالية :
1/ إدخال تحويرات على الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية لتجريم المتعاملين مع السماسرة بصفة واضحة سواء أكانوا موظفين أو حرفاء مع الأخذ بعين الاعتبار بالعقوبات الأشد المتعلقة بجرائم الفساد والرشوة.
2/ تجريم الأشخاص الذين لا يحترمون الفصلين 5 و6 من القانون عدد 112 لسنة 1983 متعلق بالوظيفة العمومية باعتبار ان بعض المكاتب الراجعة الى قرين احد الموظفين تحولت الى اوكار للسمسرة والتحيل والفساد.
3/ تجريم الأشخاص الذين يقومون بنشاط ليست له علاقة بنشاطهم الأصلي سواء أكانوا أجراء بالقطاع العام أو الخاص على غرار الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية.
4/ محاسبة الأشخاص الذين يعطلون تطبيق القانون وتجريم ذلك صلب الفصل 107 من المجلة الجزائية قصد الحد من الفساد الإداري والمالي وكذلك الذين لا يعملون على احترام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
5/ جرد وحذف كل الاحكام المافيوية التي سنت لفائدة المناشدين والفاسدين وادخال تحويرات على الفصل 13 من مجلة الشركات التجارية لجعل مراقبة الحسابات وجوبية بالنسبة للشركات المدرجة بالبورصة دون سواها والغاء الامر عدد عدد 1546 لسنة 2006 الذي حول المؤسسة الى بقرة حلوب.
6/ فتح تحقيق بخصوص السماسرة والمتلبسين بالألقاب وشركائهم من بين الواقفين في وجه احترام القانون، علما بأن هوية هؤلاء معلومة من قبل الجميع ويتكتم عليها الفاسدون.
7/ تفكيك شبكات السمسرة والفساد في الملفات الجبائية التي ألحقت أضرارا جسيمة بالخزينة العامة تقدر بمئات آلاف المليارات.
8/ فتح تحقيق بخصوص الأطراف التي تم تمكينها من بعث "شركات مستشارين جبائيين" في خرق للفصل 4 من قانون المهنة، علما بأنها تنتمي إلى مهن ممنوعة من مباشرتها.
9/ إصدار منشور لمختلف المصالح بخصوص الأعمال الإجرامية المشار إليها أعلاه.
10/ إدخال تحويرات في اطار قانون المالية لسنة 2013 على الفصول 39 و42 و60 التي تنص على إمكانية أن يستعين المطالب بالضريبة "بمن يختاره"، عوض "بمن يختاره من بين الاشخاص المؤهلين قانونا"، والتي يتعلل بها السماسرة للتلبس بلقبي المحامي والمستشار الجبائي وينموا بذلك الفساد والتهرب الجبائي، والحال أنه كان من المفروض أن يستعين المطالب بالأداء بأجرائه عند الإقتضاء او بمحامي او بمستشار جبائي حتى لا يفتح المجال للسمسرة مثلما هو الشأن الآن.
11/ إدخال تحويرات على الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2010 قصد حذف لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري التي تشكل خطرا كبيرا على مصالح الخزينة علما بانها تعتبر محكمة خارج المنظومة القضائية، وذلك قصد قطع الطريق على أعمال الفساد والسمسرة.
12/ ضبط قائمة في مخربي الخزينة العامة ومبيضي الجرائم الجبائية خاصة من بين مكاتب التوطين.
13/ الغاء الفصول من 50 الى 56 من قانون المالية لسنة 2001 المتعلقة باحداث مكاتب الاحاطة والارشاد الجبائي التي اهدر من اجلها المال العام بغاية الحاق اضرار بمهنتي المستشار الجبائي والمحامي وتمكين السماسرة من خلالها من التلبس بلقبي المحامي والمستشار الجبائي، علما بان ذاك المشروع قد فشل.
14/ تطهير السجل التجاري الذي يضم الالاف من المتلبسين بلقب المستشار الجبائي والمحامي من خلال بعث شركة استشارات جبائية وقانونية في خرق للقانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين والمرسوم عدد 79 لسنة 2011 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة، علما انه عند الترسين لا يتم التثبت من اهلية طالبه طبق ما تقتضيه احكام الفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 1995 متعلق بالسجل التجاري.
15/ التنصيص صلب قانون المالية لسنة 2013 على حرمان المؤسسات من طرح الاتعاب والاعباء المبررة بفواتير صادرة عن اشخاص يباشرون انشطة اقتصادية على وجه غير قانوني مثلما فعل ذلك المشرع الكامروني في اطار قانون المالية لسنة 2012 بغاية تطهير محيط الاستثمار وحماية المهنيين ومستهلكي خدماتهم. هل يعقل ان يتم حرمان المؤسسة من طرح خطايا التاخير المتعلقة بالتصاريح الجبائية التي قد تكون مبررة بالصعوبات المالية التي تواجهها ولا يتم حرمانها من طرح الاعباء والتعاب المفوترة من قبل السماسرة من مخربي الخزينة العامة والمتحيلين.
16/ الاسراع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي الذي يوظف اليوم من قبل الفاسدين والمتحيلين لبعث شركات استشارات جبائية في خرق للفصل 4 منه رغم مئات العرائض المرفوعة من قبل الهياكل المهنية بهذا الخصوص.
17/ رفع امر السماسرة خاصة من بين ممتهني المحاسبة الذين يحضرون امام الدوائر الجبائية للنيابة العمومية. فهؤلاء عادة ما يستظهرون بتوكيل مخفين هويتهم كممتهنين للمحاسبة يمنع عليهم ايضا تمثيل اي شخص امام الهيئات القضائية والادارية والمؤسسات العمومية مثلما نص على ذلك الفصل 11 من القانون عدد 108 لسنة 1988 متعلق بمهنة الخبراء المحاسبين والفصل 12 من القانون عدد 16 لسنة 2002 متعلق بمهنة المحاسبين.

 جيلاني قراوي

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire