ان مشاركة التونسيين بالخارج في المجلس الوطني التأسيسي مبادرة وليدة ثورة الحرية و الكرامة، تضع عشر سكان البلاد المقيمين بالخارج في مسار الانتقال الديمقراطي المنشود و في عمق الإصلاحات السياسية المرتقبة
وعرفت تونس منذ الاستقلال مبادرتين لتمثيل التونسيين بالخارج في المؤسسات الدستورية،
أولهما إدماج عضوين مقيمين بالخارج ضمن قائمة الحزب الاشتراكي الدستوري للانتخابات التشريعية بكل من ولاية قابس عندما كانت تشمل كل من ولايتي قابس و قبلي حاليا و ولاية مدنين عندما كانت تشمل كل من ولايتي مدنين و تطاوين حاليا وذلك من منطلق وجود جالية هامة بالخارج من الجنوب في بداية السبعينات من القرن الماضي، إلى أن وقع التخلي عن هذا التمشي في الانتخابات التشريعية لسنة 1989 على أساس إقرار مشروع المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج لتمثيلهم في مختلف المؤسسات على غرار المجلس الأعلى للفرنسيين بالخارج إذ يكاد أن يكون نسخة مطابقة له و فعلا تم سن قانون سنة 1990 للغرض واعدت بعض النصوص الترتيبية لكن لم ير النور منذ ذلك التاريخ
ثانيهما تمثيل التونسيين بالخارج بمجلس المستشارين منذ إحداثه سنة 2005 بعضوين ضمن قائمة الشخصيات الوطنية الذين يعينهم رئيس الجمهورية وهو خيار يضاهي التمشي الذي أقدمت عليه فرنسا لتمثيل الفرنسيين بالخارج بمجلس الشيوخ من خلال مجلسهم الأعلى
و لابد من الاعتراف في البداية بتعقد مسالة تمثيل الجاليات المهاجرة في المؤسسات الدستورية ببلدانهم و لم تقدم عليها إلا دول قليلة ناهيكم و انه لأول مرة تمثل الجاليات الأوروبية بالبرلمان الأوروبي و لأول مرة سيتمثل الفرنسيون المقيمون بالخارج في البرلمان الفرنسي خلال انتخابات 2012 اثر تحوير الدستور سنة 2008 و هي عملية تتطلب إعدادا دقيقا يختلف عن الإعداد للانتخابات بالداخل، شانهم شاننا في انتخابات المجلس التأسيسي يوم 23 اكتوبر 2011، و أعتقد انه لولا تأخير الانتخابات لاستحالت مشاركة التونسيين بالخارج فيها وهو ما رجحه البعض أن تمسك رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتأخير يعود إلى هذه المسألة بحكم ارتباطه الوطيد بالأوساط السياسية و بالجالية التونسية بأوروبا
مسألة الدوائر و التمثيل و الانتخاب
تم الإعلان عن تخصيص 18 مقعدا للتونسيين بالخارج يقع انتخابهم في ست دوائر انتخابية وهي في اعتقادي منطلقة ببساطة من قاعدة احصاءية (10 في المأة من السكان مقيمون بالخارج) لكن هناك عدة أسئلة تطرح نفسها و الأجوبة عليها تضفي الشفافية على العملية الانتخابية برمتها و تبعد ما يتداول من أن المقصود من إسناد هذا العدد من المقاعد للتونسيين بالخارج يهدف بالأساس إلى خلق كتلة ترجيحية في المجلس التأسيسي المقبل تحت تأثير طرف معين قادر على الحسم في القرارات في حالة عدم التوافق
- هل يؤكد معهد الإحصاء عدد التونسيين بالخارج الذي وقع الإعلان عنه و هو الطرف الوحيد المؤهل للتعداد السكاني ؟
- في فترة العودة المكثفة للتونسيين بالخارج إلى ارض الوطن و إقامتهم بتونس بدعوة ملحة من الجميع، تفتح فترة التسجيل بالقائمات الانتخابية من 11 جويلية إلى 2 أوت 2011 ثم ينطلق تعليق قائمات الناخبين المحينة بمرجع نظرها ترابيا (مقر البلدية أو المعتمدية أو العمادة أو مقر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية) بداية من 20 أوت 2011 وإلى غاية 26 أوت 2011، فكيف يتيسر لأبناء تونس بالخارج الترسيم بالقائمات؟ أم أنهم سيجبرون على التسجيل و الاقتراع بتونس و هل أن ظروفهم المهنية و العائلية خاصة العودة المدرسية بمقر إقامتهم سيساعد على ذلك؟ لذا، هل أن القائمات المجودة حاليا غير قابلة للإصلاح أو للتنقية خاصة و أن التونسيين بالخارج و المرسمين بالبعثات القنصلية يكاد يكونون هم أنفسهم منذ آخر تاريخ انتخابي، أم أن هناك نية إقصاء من صوتوا في الانتخابات الرئاسية لسنة 2009؟
- هل أن كل التونسيون بالخارج بمن فيهم المقيمين بصفة غير شرعية مرسمون بالمراكز الدبلوماسية و القنصلية و محصون ضمن عدد التونسيين بالخارج المعلن عنه و لهم الحق في الانتخاب بالخارج؟
- هل نعلم كم من مرسم بالخارج سيصوت بالخارج و كم منهم سيصوتون بتونس و كم من مقيم بالخارج مرسم بتونس وسيصوت بتونس وكم منهم سيصوتون بالخارج؟
- هل نعلم كم من تونسي مسجل بتونس و بالخارج و لا نعلم أين سينتخب ؟(علما و أنه حسب ما يبدو وبالاعتماد على بطاقة التعريف الوطنية سنجد كل التونسيين بالخارج مرسمين بالقائمات الانتخابية بالداخل)
- هل أن لبطاقة التسجيل بالقنصلية قوة وثيقة بطاقة التعريف لاعتمادها رسميا في الانتخاب؟ هل هي محينة؟ و هل لا تتيح التسجيل أكثر من مركز قنصلي؟ وهل أن كل التونسيين مرسمون بالقنصليات و لهم بطاقات تعريف وطنية و لو كانت بحوزتهم جوازات سفر تونسية خاصة الأجيال الجديدة المتحصلة على جنسية بلد الإقامة؟
- هل يجوز إفراد كل دائرة انتخابية بمقعد نظرا لخصوصية الانتخابات بالخارج و صعوبة التنقل بين البلدان أثناء الحملة أو خلال الفترة النيابية؟
- إذا استثنينا رؤساء المراكز، هل يسمح للموظفين الدبلوماسيين بالسفارات و القنصليات الترشح للمجلس التأسيسي باعتبار أن المرسوم الخاص بالانتخابات لا يمنعهم من ذلك من ناحية و تمتعهم بالسلطة الأدبية على التونسيين بالخارج من ناحية أخرى؟
الرجوع إلي تجارب للمقارنة
و أمام غياب سلطة تشريعية حقيقة للنقاش المستفيض وغياب التجربة في المجال وعدم توفر شرعية متعهدة بالبحث في عمق الإشكاليات التي يمكن أن تطرحها هذه الإجراءات الانتخابية العاجلة و التي يمكن أن تبقى مرجعا وطنيا ، يمكن الاستئناس بالتجارب المقارنة و على سبيل المثال فرنسا الأقرب إلينا حاليا في نظامها الانتخابي في صيغة المجلس التأسيسي و بحكم تواجد أكثر من نصف الجالية التونسية بالخارج بها و هي التي ستأوي أكبر عدد من الناخبين، فقد تعرض المشرع الفرنسي إلي كل هذه التساؤلات في النظام المستحدث لتمثيل الفرنسيين بالخارج في مجلسها النيابي واستقر رأيه على الخيارات التالية:
• مليونا فرنسي بالخارج(3،3 بالمأة من عدد السكان) خصص لهم 11 مقعد من جملة 577 مقعد بالبرلمان(9،1بالمأة) و بالتالي وقع الترفيع في عدد السكان لكل برلماني بالخارج بالنسبة لما هو عليه بالداخل لأنه تبين أن 60 بالمأة مسجلون بالخارج فقط و 30 بالمأة مسجلون بفرنسا وبالخارج لكن يصوتون بالخارج و 10 بالمأة مسجلون بفرنسا و بالخارج لكن يصوتون بفرنسا
• اعتماد التسجيل القنصلي للوافدين الجدد بمنطقة المركز الدبلوماسي في الضبط الآلي للقائمات الانتخابية لان هذا التسجيل يخضع في نهاية الأمر إلي رقابة المعهد الفرنسي للإحصاء و يعتمد على مراجع احصاءية وطنية متقاطعة
• إقرار نظام الدوائر الفردية أي مقعد لكل دائرة لتقليص المسافات عند الاتصال بالناخبين أثناء الحملة الانتخابية و خلال الفترة النيابية
• التعديل الفرنسي لسنة 2008 يمنع لمدة ثلاث سنوات رؤساء المراكز الدبلوماسية ومساعديهم و الموظفين القنصليين الشرفيين من الترشح بالدوائر الدبلوماسية التي باشروا أو يباشرون فيها مهامهم، كما ينص الفصل 130 من القانون الانتخابي الفرنسي على عدم ترشح المدافع عن الحقوق للانتخابات البرلمانية طيلة فترة أداءه هذه المهمة
في مسألة النزاعات و الاعتراضات
نص المــرسـوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي على مسالة النزاعات في القائمات الانتخابية لدى الهيئة الفرعية للانتخابات و تكون الطعون في التسجيل و في ترسيم القائمات الانتخابية لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا ثم يمكن استثناء الإحكام أمام المحكمة الإدارية، لكن الطعن في قرار الهيئة الفرعيّة للانتخابات الملحقة بالمركز الدبلوماسي يكون أمام الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنتصبة بتونس، فلماذا لا يكون أمام سلطة قضائية ( المحكمة الابتدائية بتونس مثلا ) باعتبار أن قيمة و مصداقية و شفافية الانتخابات بالداخل و الخارج هي واحدة و التونسيين بالداخل و الخارج متساوون في إجراءات الطعن و أن أي إخلال بالخارج يمكن أن يسقط كل الانتخابات
• و للمقارنة، و تأكيدا لمل سبق اقتراحه، أقر المشرع الفرنسي في هذه الوضعية الخاصة أن يترأس لجنة البت في القائمات الانتخابية عضو مباشر أو سابق لمجلس الدولة أو قاضي مباشر أو سابق يعينه رئيس الهيئة القضائية التي يعود عليها، و في حالة النزاع، يمكن لوزير الشؤون الخارجية أن يلتجأ إلى المحكمة الإدارية بباريس للبت فيها، كما يمكن للناخب أو المترشح أن يلتحي إلى المحكمة الابتدائية بالدائرة الأولى بباريس،
كيف يمكن زجر الجرائم الانتخابية المرتكبة بالخارج
ينص الفصل 79 من المــرسـوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي أنه في حالة خرق مقتضيات الفصول 44 و45 و46 من هذا المرسوم، تحيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الملف على النيابة العمومية المختصة ترابيا للتنبيه على المخالف بالكفّ فورا عن الخروقات المذكورة، وفي صورة عدم الامتثال يحال المخالف توّا على الدائرة الجناحيّة التي تصدر حكما بالخطية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار، لكن لم يقع التعرض لاجراءات حدوث جرائم انتخابية بالخارج ، فكيف سيكون العمل؟
• و للمقارنة، أقر المشرع الفرنسي في هذا الباب معاقبة المخالفون لإحكام المجلة الانتخابية بنفس العقاب و كأن المخالفة وقعت في فرنسا حيث يرفع محضر المخالفة رئيس المركز الدبلوماسي أو من يمثله إلى السلط القضائية الفرنسية المختصة
و بالتالي، إنه من الأنسب ومن الأجدر أن يبقى للقضاء التونسي اليد العليا في حسم الطعون و الجرائم الانتخابية بالخارج لأنه يزيد في مصداقية العملية الانتخابية التي أردناها أن تكون بهذه الصعوبة و لا يمكن بحال أن نتركها لدي هيئة لا تستند إلى أي شرعية أو لدى السلطة التنفيذية في زمن اخترنا فيه الاستقلالية التامة للعملية الانتخابية.
الفصل 18 و الاستثناءات المطلوبة
ينص الفصل 18 من إلمــرسـوم عدد 35 لسنة 2011 على منع الجمع بين عضوية المجلس التأسيسي و مباشرة الوظائف المسندة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية يتقاضى أصحابها أجورا من مال هذه الدولة أو المنظمة وأعتقد أنه يدخل في هذا الباب كل التونسيين الذين يعملون بالهياكل الحكومية الأجنبية مثل الإدارة والتعليم والبنوك و الجمعيات و المنظمات الممولة من تلك الحكومات فكيف سيقع التعامل مع هذه المسالة؟ و لماذا لا يقحم مضمون الفصل 32 من مجلة الجنسية في الاستثناءات من التصويت و الترشح؟ وما هي إجراءات الإثبات و آليات الطعون؟
و تطرح اليوم مسألة أخرى أفرزها الجدل القائم حول الهوية التونسية والمال السياسي من الخارج حيث يرى البعض أنه من غير المقبول أن يترشح للمجلس الوطني التأسيسي الذي دفعت إليه ثورة الحرية و الكرامة، تونسيون يمارسون مسؤوليات في أحزاب أجنبية أو منتخبون بمجالس محلية أو جهوية أو وطنية في بلد حازوا على جنسيته (و أنا شخصيا حييهم على إختراق هذه الحلقات السياسية المفصلية)، مرشحون للحصول الآلي لدعم مادي و سياسي في أرضية سياسية تتحكم فيها هذه الهياكل
و في ظرف تتسابق فيه بعض الإطراف الأجنبية على التدخل في شأننا الداخلي بأشكال مختلفة و فيها من يترصد للعملية الانتخابية.
كما أن هناك بعض البلدان تشترط على الأجنبي الراغب في الحصول على جنسيتها التخلي على جنسيته الأصلية لتفادي ازدواجية الولاء. وإن لم تتناقض ازدواجية الجنسية مع أحكام مجلة الجنسية التونسية بحكم أن الجنسية التونسية لا تسقط إلا بأمر، باستثناء مواصلة مباشرة عمل في جيش أجنبي رغم الإنذار عليه للتخلي عن ذلك، يمكن أن يجد التونسي المتمتع بهذه الازدواجية نفسه في تناقض قانوني مع التزامه في هذا الشأن عند ممارسة الحق الانتخابي التونسي في البلد الذي أسنده جنسيته.
إنه، بقدر ما نعتز بتشريك التونسيين بالخارج في عملية الانتقال الديمقراطي لتحقيق أهداف الثورة التونسية و في مختلف المسارات الوطنية لأنهم جزء لا يتجزأ من الشعب التونسي و امتداد سيادي و ثقافي و اقتصادي و اجتماعي له بالخارج و لأن المهجر ثري بالتونسيين و التونسيات الذين يناضلون من أجل عزة تونس و مناعتها ، بقدر ما يستوجب الأمر اتخاذ التدابير العاجلة لإيجاد الحلول السريعة و الملائمة للإشكاليات الانتخابية المطروحة حتى لا تجهض هذه المبادرة مثلما أجهض تأسيس المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج و الذي يجب أن نعود إلى تأسيسه لأنه الفضاء الأفضل لتمثيلية التونسيين بالخارج أينما كانوا ومهما كان عددهم.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire