mardi 22 novembre 2011
(إسرائيل) في خضم ثورات المنطقة
مرّ ستون عاماً على اغتصاب فلسطين من قِبَلِ العصابات الصهيونية بمساعدة كبيرة من بريطانيا وبدعم هائل من الولايات المتحدة وبتأييد غربي مطلق وبتآمر صَفِق من الأنظمة الحاكمة في البلاد العربية بشكل عام، ما أدى إلى فرض (إسرائيل) كأمر واقع، سواء من خلال حروب وهمية مع الأنظمة العربية المتواطئة لإثبات زعم تفوق (إسرائيل) عسكرياً وقدرتها على سحق دول المنطقة مجتمعة، أو من خلال اتفاقيات (سلام) لدمج هذا الكيان النشاز في البيئة المحيطة.
إلا أن أسطورة تفوق الآلة العسكرية (الإسرائيلية) وقدرتها على سحق كل من يواجهها اهتزت في حرب 1973م وكذلك في حرب لبنان 2006م وحرب غزة 2008م. كما أتت الثورات التي اجتاحت دول المنطقة على عمليات (السلام) والتطبيع المصطنعة، لتعيد عقارب الساعة إلى الوراء، حيث صدعت الشعوب مجدداً برفض هذا الكيان العنصري الكريه القائم على الظلم والاحتلال والقتل والتشريد.
فقد بادر الناس بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على توقيع اتفاقية كامب ديفيد (للسلام) بين مصر و(إسرائيل) إلى هدم السور الإسمنتي المصفح بالحديد المحيط بسفارتها في القاهرة وتدميرها وحرق علمها، رغم كل الإجراءات الأمنية، ورغم سقوط عدد من القتلى ومئات الجرحى، إلا أن أهل مصر لم يستكثروا تلك التكاليف الباهظة في سبيل اقتلاع هذا المركز العفن من قلب القاهرة، ما يؤكد أن هذا العضو المصطنع غربيا غريب عن جسم المنطقة، وبأنه لا يمكن أن تكتب له الحياة مهما طال عمره ومهما أحيط برعاية وعناية واتفاقيات، وبأن كل ما يثار بشأن السلام إنما هو مجرد خزعبلات وبيع للأوهام. يروي أحد حاضري غضبة الجماهير يوم اقتحام السفارة «مما شاهدته اليوم أمام السفارة (الإسرائيلية) هو أن أحد الشباب المصريين كان يكسر الجدار بشاكوش بقوة وحماسة فسقط من يده فالتقطه ضابط في الجيش وناوله إياه طالباً منه أن يتم ما بدأه».
على نفس الصعيد، فضحت الثورات - على نحو غير مسبوق – أصل مشكلة فلسطين وسبب استمرار احتلالها كل هذا الوقت، فكلما اهتز عرش طاغية من طواغيت العرب سارع إلى تذكير أسياده في الغرب، بأن سقوطه سيشكل تهديداً لأمن (إسرائيل) وخطراً على مصالحهم، وهو ما جرى التصريح به علانية من قبل نظام القذافي والنظام السوري، إضافة إلى تأكيد كبار ساسة (إسرائيل) على أنهم يشعرون بقلق من الثورات مناشدين الغرب كي يتدخل لضبط توجهاتها وما يمكن أن تسفر عنه من تهديد لأمن كيانهم، كما عبروا عن أساهم من سقوط حسني مبارك (حاكم أكبر وأهم بلد عربي) باعتباره كنزاً استراتيجيا لـ(إسرائيل). كل هذا يحسم حقيقة هي أن حكامنا ما وجدوا إلا لرعاية مصالح الغرب وربيبتهم (إسرائيل) وبأنهم هم العقبة الكأداء أمام تحرير فلسطين والحائل الأساس دون خلاص الأمة من ربقة التبعية للغرب، وبالتالي فإن الثورة على هؤلاء الحكام وخلعهم، وإقامة دولة واحدة موحدة هي دولة الخلافة على أنقاض أنظمتهم العفنة، هي الخطوة الأولى الصحيحة على طريق تصحيح هذا الوضع المهين والشاذ.
حزب التحرير يؤرق الغرب ويسعى لاختراق الجيوش الإسلامية
نشر موقع ميدل إيست أونلاين تقريراً أعده الكاتب السعودي المعروف عبد العزيز الخميس تحدث فيه عن القلق الذي يساور دوائر الاستخبارات الغربية من أنشطة حزب التحرير، وفيما أورد الكاتب عدداً من المغالطات كادعائه بأن الحزب يسعى لإقامة خلافة إسلامية في بريطانيا، إلا أنه أبرز أهمية أنشطة الحزب الممتدة حول العالم، ومما ذكره الخميس «أنه فيما انشغلت معظم أجهزة الأمن بتأثيرات الربيع العربي وثوراته وتداعياتها، إلا أن غرفاً أمنية أخرى كانت مشغولة بالتحذيرات الغربية عن تحركات مريبة لحزب التحرير في دول عربية متعددة.. حيث تخوف بعض المراقبين من لعب الحزب دورا مهماً في هذه المرحلة الحساسة خاصة وأن تركيزه على القيادات العسكرية يختصر له عمله التجنيدي لاستقطاب الأنصار في العالم الاسلامي». وأضاف الخميس «إن التقارير الغربية الأمنية تشير إلى أن هناك تخوفاً من إقدام الحزب على اختراق المؤسسات العسكرية العربية خاصة بعد نجاحه ولو لفترة محدودة في تجنيد جنرال باكستاني كان يمكن أن يصل إلى منصب رفيع في باكستان، وقد يقودها يومًا ما خاصة إنها بلد تعودت حكم الجنرالات. وهذا ما جعل الغرب يحذر العرب من تغلغل حزب التحرير في أجهزته العسكرية»
علي فياض: باستثناء حزب التحرير هناك جنوح لدى الحركات الإسلامية نحو الدولة الديمقراطية
ذكر علي فياض عضو مجلس النواب اللبناني (كتلة الوفاء للمقاومة) في محاضرة له في مؤسسة الفكر الإسلامي المعاصر والمركز الإسلامي الثقافي، بأن «خطاب الإسلاميين شهد تحولاً مثيراً، وخصوصاً لدى الحركات الإسلامية السياسية الكبرى التي تعبر عن الاتجاهات الفاعلة في الساحات المختلفة»، موضحاً أن هذا ما لوحظ مع حركة الإخوان المسلمين في مصر قبل سنوات عندما أطلقت وثيقتها السياسية، تحت عنوان «دولة مدنية بمرجعية إسلامية»، وهذا ما ورد في رسالة «حزب الله» الثانية «التي أظهرت السعي لإقامة دولة ديمقراطية لا طائفية». ولاحظ فياض أنّه باستثناء حزب التحرير الذي لا يزال مصرّاً على دولة الخلافة، فإن ثمّة جنوحاً لدى الحركات الإسلامية باتجاه الدولة الديمقراطية، وتراجعاً في حضور مفهوم الدولة الدينية في خطاب هذه الحركات، كما ثمة استعداد متنامٍ لقبول صيغ المشاركة والتعددية وتداول السلطة واحترام الحريات.
الوعي: المشكلة عند علي فياض وآخرين من أمثاله في كونهم يعتبرون التخلي عن الخطاب الإسلامي الذي ينشد إقامة نظام حكم مستمد من الإسلام هو حالة من التطور الإيجابي، مع أن ذلك يتعارض مع مفاهيم إسلامية مسلم بها تتمثل في كون
الإسلام دين ودولة وشريعة حياة وعبادة فردية ونظام حكم. فهل باتت الكياسة بهجر هذه المسلمات واقتباس النظام الديمقراطي التعددي الذي صنعه الغرب على مقاسه ومن ثم حاول فرضه على بقية الشعوب في إطار العولمة.. فما لهم كيف يحكمون!؟
ليبيا وصراع الأجنحة في المجلس الانتقالي
قال عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي إن على رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل أن يقدم استقالته، ويترك الليبيين و «القوى الوطنية الحقيقية» يبنون مستقبل بلادهم. وأضاف الصلابي –في مقابلة مع الجزيرة نت- أن غالبية الليبيين يرفضون جبريل ومن يدورون في فلكه. وتابع الصلابي «لن يسمح الليبيون لأحد بعد اليوم بأن يتكالب على ثروتهم، أو يطمس هويتهم، أو يحاربهم في دينهم»، مضيفًا أن «هناك حربًا منظمة من بعض أعضاء المكتب التنفيذي مثل محمود شمام ومحمود جبريل وعلي الترهوني وناجي بركات، الذين يسعون لتغييب الوطنيين والثوار الحقيقيين»، واعتبر أنه «لما بدأت الحقائق تظهر في الساحة تخوف محمود جبريل وانزعج». وقال الصلابي إن ليبيا «دخلت في عهد جديد .. ولن نسمح لقلة قليلة من المتطرفين العلمانيين بأن يُدخلوا ليبيا في نفق جديد أسوأ من الذي أدخلنا فيه القذافي منذ أربعين عامًا». واتهم الصلابي «جبريل وعبد الرحمن شلقم ومن معهم» بأنهم «أناس مرضى بالاستبداد والدكتاتورية والإقصاء، وينظرون إلى ما يحدث في ليبيا على أنه صفقة العمر، ويسعون لسرقة ثروات الليبيين وثورة الشعب الليبي».
الوعي: الحمد لله أن أفاق علي الصلابي الآن على حقيقة جبريل ومن يدور في فلكه من غلاة العلمانيين، الذين تُركَ لهم قيادة الثورة لرسم مستقبل ليبيا على نحو ما يرتضيه الغرب، رغم أن توجهاتهم تلك كانت دائماً ظاهرة للعيان، يجاهرون بها على الملأ!
دعوة أردوغان لأهل مصر بناء دولة علمانية حديثة تحدث صدمة لدى التيار الإسلامي
دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان - إبان زيارته القاهرة مؤخرًا - المصريين إلى وضع الدستور الجديد استناداً إلى مبادئ الدولة العلمانية، منبهًا إلى عدم القلق من الدولة العلمانية، ومتمنيًا بناء دولة علمانية فى مصر. وقد أحدثت هذه التصريحات بلبلة وإحباطاً لدى التيار العريض من الإسلاميين في مصر، لا سيما جماعة الإخوان التي لطالما دأبت على التهليل لأردوغان، إذ لم يتمكن هؤلاء من هضم تصريحات أردوغان سيما وأن التيار الإسلامي في مصر يخوض صراعاً شرسًا مع العلمانيين حول هوية الدولة والدستور، مما أنتج ردود فعل سلبية تجاه أردوغان، حتى من قبل أولئك الموصومين بـ «الاعتدال»، حيث قال القيادي الإخواني عصام العريان: «نشكر أردوغان ونحب تركيا ولكن عليه ألا يتدخل في شؤون مصر، والعلمانية ليست حلا لنا».
الوعي: لقد خرجت حشود غفيرة من الإسلاميين ترحب بأردوغان، إلا أنه كان الأكثر مناسبة بعد تصريحاته (التي لم تفاجئنا) أن يخرج العلمانيون في مصر عوضاً عنهم للترحيب به، فهو خصم للمشروع الإسلامي وداعية صريح للعلمانية. هذا هو النموذج الحداثي للإسلام الذي تبشرنا به أمريكا.
فرنسا تحظر صلاة المسلمين في الشوارع
دخل قرار فرنسي بحظر الصلاة في الشوارع حيز التنفيذ مما دفع آلاف المصلين في شمال باريس إلى التوجه إلى مواقع مؤقتة. وهو ما أثار غضب الجالية المسلمة من التضييق المتزايد على ممارسة المسلمين شعائرهم الدينية. وأبرز حظر الصلاة في الشوارع مشكلات فرنسا في استيعاب الجالية المسلمة الكبيرة التي يبلغ عددها خمسة ملايين شخص، والتي تعاني من قلة عدد المساحات المخصصة للصلاة. ويعقب الحظر جدلاً طويلاً ساهمت في تأجيجه الزعيمة اليمينية المتشددة مارين لو بان بشأن المسلمين الذين يضطرون للصلاة في الشوارع بالمدن الكبرى أيام الجمعة لضيق أماكن الصلاة بهم. وحذر وزير الداخلية كلود جيون المسلمين من أن الشرطة ستستخدم القوة عند الضرورة لفرض الحظر. وجاء القرار قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، فيما يبدو أنه محاولة لحشد المزيد من المؤيدين إلى معسكر يمين الوسط الذي ينتمي له الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وكانت لو بان قد وصفت تنامي ظاهرة الصلاة في الشوارع وأرصفة المشاة بأنها غزو.
الوعي: فرنسا تضيق ذرعاً بالحجاب وتحظره في مدارسها، بل وتحظر النقاب والصلاة في شوارعها وعلى أرصفتها، وتهدد باستخدام القوة لمنعهم، وتراهم بعد ذلك يتشدقون بالحرية!
دراسة ألمانية: المدارس الأوروبية تقدم صورة مشوهة عن الإسلام
أفادت دراسة ألمانية أن الكتب المدرسية الأوروبية تقدم صورة مشوهة عن الإسلام والمسلمين، وتستخدم أفكارًا نمطية تولد مشاعر من عدم الثقة تجاه الإسلام. وأظهرت الدراسة التي أجريت في كل من بريطانيا وفرنسا والنمسا وإسبانيا وألمانيا أن هذه الأفكار المشوهة تعكس «عنصرية ثقافية». وأجرى الدراسة معهد جورج إيكيرت لأبحاث الكتب المدرسية بعد تحليل 27 كتاباً تستخدم في مدارس الدول الخمس. ووصف تقرير المعهد الذي تم تقديمه في وزارة الخارجية في برلين بأنه الأول من نوعه في أوروبا. وقالت سوزان كروهنرت مديرة المشروع في مؤتمر صحافي «دائمًا ما يقدم الاسلام على أنه منظومة من القواعد البالية التي لم تتطور منذ عصره الذهبي» خلافاً لأوروبا الحديثة. كذلك اعتبر هؤلاء الخبراء أنه غالبًا ما يتم تعريف «الإسلام» على أنه وحدة متجانسة، من دون الحديث عن تنوعه في مختلف مناطق العالم. وقالوا إنهم لم يجدوا فروقات كبيرة بهذا الشان بين البلدان الأوروبية الخمسة التي شملتها الدراسة.
الوعي: إن الحط من قدر الإسلام في نفوس الأوروبيين هو سياسة منهجية لتبرير السياسات العدائية التي تمارسها الدول الغربية بحق المسلمين وما تقدمه هذه الدراسة مجرد نموذج لهذا التوجه
إخفاق مبادرة قطرية في إجراء تسوية الأزمة في سوريا
أخفق اجتماع للمعارضة السورية أشرف على تجهيزه الدكتور عزمي بشارة بالتوافق مع برهان غليون وإدارة قطرية في الدوحة في الوصول إلى اتفاق تسوية بين المعارضة والنظام السوري حيث رفضت الأطراف المستقلة وبعض الإسلاميين القبول بمبادرة قطرية تنص على السماح لبشار الأسد ونظامه البقاء في الحكم حتى عام 2014 مقابل أن يقوم النظام السوري بسحب قواته من المدن والقرى السورية، وأن يطلق سراح المعتقلين في أحداث الاحتجاجات. ومما لفت النظر انضمام الإخوان المسلمين لذلك الاجتماع ومتابعته للنهاية على عكس بقية الإسلاميين. وعلى صعيد متصل وصفت فرنسا إخفاق الأمم المتحدة حتى الآن في الاتفاق على قرار ضد الحملات العنيفة ضد المعارضين في سوريا بأنه «فضيحة». ما يعني بأن التواطؤ قائم على كل صعيد لاحتواء ثورة الشعب في سوريا.
الوعي: إن على الثوار المسلمين أن يعلموا أن هناك مؤامرة دولية واسعة لمحاصرة ثورتهم. وإن الذي فشّلها وسيفشلها هو صمودهم وصبرهم وتحملهم في الله، واتكالهم على الله وجعل إرضاء الله مبتغاهم.
المبعوثة الأميركية للعالم الإسلامي: قوة الجيل الجديد من الشباب الإسلامي غير مسبوقة
قالت فرح بانديث المبعوثة الأميركية للعالم الإسلامي، خلال «حوار مصور» بثه الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية: «هناك ما يقرب من 1.6 مليار مسلم على وجه الأرض، أى ثلث الكوكب، ومعظم هؤلاء المسلمين تحت سن الثلاثين .. الذين ينتمون إلى جيل مغاير، فهم أشخاص يفكرون بطريقة مختلفة، ويستخدمون وسائل الإعلام الاجتماعية لنقل أفكارهم إلى الأمام، وهم غير محدودين فى نطاق جيل آبائهم. واستطردت قائلة إن فكرة الانخراط مع الشباب ليس شيئًا قليلاً للتفكير، فقوة هذا الجيل من الشباب المسلمين غير مسبوقة».
الوعي: هذا كلام صحيح، ويخشى أن يراد من ورائه باطل. فأميركا تعد عدتها للعب ورقة ما يسمى بجيل الشباب سياسياً لسهولة استدراجهم فكرياً بظنها بخلاف الكبار الناضجين منهم الذين اختاروا بقوة الإسلام. ذلك ظن كاذب. فالمسلمون جميعاً شيباً وشباباً سيكونون في صف الإسلام ضد حضارة الغرب البالية.
واشنطن بوست: أميركا تبني مهابط طائرات سرية في شبه الجزيرة العربية وأفريقيا
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أن الولايات المتحدة تبني شبكة من القواعد السرية لطائرات بلا طيار في القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية. وذكرت الصحيفة أن واحدة من تلك القواعد يجري إنشاؤها في أثيوبيا كما تم بناء قاعدة أخرى في جزر سيشل بالمحيط الهندي. وقال التقرير إن أسطولاً صغيرًا من الطائرات «الصائدة القاتلة» استأنفت عملياتها في الجزيرة هذا الشهر بعد أن أثبتت مهمة تجريبية نجاح هذا النوع من الطائرات في القيام بدوريات فعالة في الصومال انطلاقاً من الجزر. وذكرت الصحيفة أن الجيش الأميركي أطلق طائرات بلا طيار فوق الصومال واليمن من قواعد في دولة جيبوتي، وان وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.ايه) تبني مهبطًا سريًا للطائرات في شبه الجزيرة العربية لتتمكن من نشر طائرات بلا طيار فوق اليمن.
الولايات المتحدة تفتتح مركزاً جديداً لها في الشرق الأوسط لرعاية الثورات العربية
قامت وزارة الخارجية الأميركية بافتتاح مركز جديد للتحولات الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وذلك لمتابعة الثورات في المنطقة العربية، وقد عينت منسقاً خاصاً لها لمساعدة الدول العربية التي تمر بعملية تحول من الديكتاتورية إلى الديمقراطية في مرحلة ما بعد الثورة، وتحديداً مصر وتونس وليبيا. واختارت إدارة الرئيس باراك أوباما، الدبلوماسي الأميركي ويليام تايلور لرئاسة المكتب الجديد، كما تم تعيين تمارا كوفمان ويتس نائباً له، وهي تشغل منصب مساعدة نائب وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. وسيقوم تايلور بإعداد تقارير ليتم إرسالها إلى وزارة الخارجية وإلى مساعد وزير الدولة لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان. وقال تايلور إن عمل المكتب سيبدأ عبر التنسيق مع الوزارات الخارجية بشأن السياسة في كل من مصر، تونس وليبيا، وقد تمتد مهامه فيما بعد لتشمل سوريا واليمن. وتتلخص مهمة تايلور بقيادة الجهد لوضع استراتيجيات لدعم مصر وليبيا وتونس، ثم محاولة تنفيذ تلك الاستراتيجيات من خلال العمل داخل الدولة، ومن خلال عملية مشتركة بين الوكالات، ومع المؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية ، وأصحاب المصلحة على أرض الواقع. وأشار تايلور إلى أنه سيحضر اجتماعات مجلس الأمن القومي بشأن القضايا المتصلة بتقاريره. وقد اختير تايلور لهذا المنصب لأنه لعب دوراً رئيسياً في جهود دبلوماسية مماثلة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي، وشغل منصب السفير الأميركي إلى أوكرانيا من 2006م إلى 2009م، إضافة إلى منصب مبعوث واشنطن للجنة الرباعية في الشرق الأوسط. وتولى في عامي 2004م و2005م، إدارة مكتب إعادة أعمار العراق في بغداد، كما عمل في كابول بين عامي 2002م-2003م كمنسق لحكومة الولايات المتحدة والمساعدة الدولية لأفغانستان.
أزمة اليورو تتسبب بأزمة لأوروبا
أعلن وزير المالية البولندي الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن اوروبا كلها «في خطر» جراء أزمة الديون في منطقة اليورو، محذرًا من أنه «إذا تصدعت منطقة اليورو، فلن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على الاستمرار، مع كل ما يمكن تصوره من تبعات» لذلك. كما وجه رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو التحذير نفسه قائلاً أمام البرلمان «إننا نواجه أخطر تحد عرفه هذا الجيل، إنه نضال من أجل مستقبل أوروبا السياسي والاندماج الأوروبي بحد ذاته». وأكد باروزو الحاجة لتكامل أعمق في منطقة اليورو، وقال إن الاسواق المالية لن تؤمن بقدرة منطقة اليورو على حل أزمة الديون إلا حين تظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. كما حذر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين من عجز اليونان عن سداد ديونها أو خروجها من منطقة اليورو معتبرًا أنه ستكون لذلك «كلفة ماساوية» على اليونان نفسها وعلى أوروبا والعالم أجمع. على نفس الصعيد أفاد وزير المالية البريطاني الأسبق نورمان لامونت أن نهاية لعبة اليورو بدت واضحة، وأن ما يهم الآن هو منع تحول الأزمة إلى كارثة لا تكتسح فقط منطقة اليورو لكن كل العالم الغربي.
الحكومة السويسرية تؤكد وجود أرصدة مالية كبيرة لمبارك في (إسرائيل)
أعلنت الحكومة السويسرية بأن وزارة المالية الأميركية سلمتها البيانات البنكية الأولية التي تؤكد وجود أرصدة كبيرة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قام بإخفائها في البنوك (الإسرائيلية). وفي هذا الإطار أكدت 10 بنوك عالمية و(إسرائيلية) تعمل في (إسرائيل) ولها فروع في جنيف منها بنك «هابوعاليم» وبنك «هامزراحي» وبنك «مزراحي طفاحوت للقروض» و«بنك لينومي» وبنك «يوليوس» الإيطالي وبنك «كريديت سويس «السويسري» وبنك «إتش إس بي سي» الإنجليزي للبيت الأبيض موافاتها الحكومة السويسرية بالبيانات الأولية، وهي عبارة عن قوائم مبدئية تثبت وجود أرصدة مصرية داخل البنوك (الإسرائيلية). وأن تلك الأرصدة يتم التعامل معها عبر التحويلات والسحب والإيداع من خلال فروعها في سويسرا، وأن هذه البنوك قد كشفت عن حقيقة وجود أرصدة مصرية لديها في فروع (إسرائيل) وأن تلك الأصول تم إيداعها بناء على توصيات من شخصيات سياسية (إسرائيلية) نافذة من بينها رئيس الوزراء الأسبق شارون الذي أعطى تعليمات باستيعاب أرصدة المخلوع وأسرته وحسين سالم ويوسف بطرس غالي، حيث رصدت الإدارة الأميركية تحويل بطرس غالي لمئات الملايين من الدولارات للبنوك (الإسرائيلية). كما فجرت البيانات مفاجأة وهي أن أي سياسي مصري كان يحمل الجنسية الأميركية في عهد مبارك له ملف ضريبي في وزارة المالية الأميركية، حيث كان وزراء مبارك الذين يحملون الجنسية الأميركية يقدمون تقارير دورية في السفارة عن أرباحهم ورواتبهم في مصر.
الرقابة: ثروة سكرتير مبارك 5 مليارات جنيه و38 شركة وخمسة قصور
كشفت تقارير هيئة الرقابة الإدارية، أن جمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس المخلوع حسني مبارك استغل علاقته بالنظام السابق في تكوين ثروة مالية ضخمة فضلاً عن ثروة عقارية هائلة. وأشار التقرير إلى أن عبد العزيز استغل نفوذه ومنصبه السياسي في تكوين علاقات مع عدد من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في الدولة بقصد تكوين مبالغ مالية دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين. وتضمن التقرير امتلاك عبدالعزيز 38 شركة تخطى رأسمالها 5 مليارات جنيه. كما يمتلك عبدالعزيز مجموعة شركات أخرى بالمنيا برأسمال 200 مليون جنيه . وأضاف التقرير أن عبدالعزيز يمتلك ثروة عقارية ضخمة عبارة عن خمسة قصور بالإضافة إلى عمارة مكونة من 6 طوابق بمنطقة النزهة بمصر الجديدة، كذلك يمتلك 3 قرى سياحية باكتوبر والغردقة والساحل الشمالي إلى جانب ممتلكات أخرى كثيرة.
الوعي: إذا كان سكرتير مبارك قد تمكن من نهب كل ما ذكره التقرير فما هو مقدار ما تم نهبه من قبل آل مبارك.. وبعد ذلك يقولون من أين لنا بالمال لكفاية الفقراء!؟ ونقترح على الشعب المصري الذي مازال ثائرًا أن يطالب ويتابع إرجاع هذه الثروات فإنها تغطي ديون مصر بل تفيض عنها.
بيل كلينتون: نتنياهو قتل عملية «السلام»..
ومبادرة السلام العربية جاءت تلبية للمطالب (الإسرائيلية)
قال الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون إن رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو قد قتل عملية السلام في الشرق الأوسط، تلك التي لم يعد لها وجود منذ وصوله إلى السلطة في (إسرائيل)، وذكر أن حكومة نتنياهو قد تلقَّت كل التطمينات التي كانت الحكومات (الإسرائيلية) السابقة قد طلبتها، لكنها لن تقبل الآن بتلك الشروط لصنع «السلام». وأضاف كلينتون بأن ثمَّة سببين رئيسيين اثنين لغياب «سلام» شامل في منطقة الشرق الأوسط: ممانعة إدارة نتنياهو وترددها بقبول شروط صفقة كامب ديفيد، والتحوُّل الديمغرافي في (إسرائيل) الذي يجعل الرأي العام (الإسرائيلي) أقلَّ تقبُّلا للسلام. وأردف كلينتون: «المأساتان» الكبيرتان في سياسة الشرق الأوسط الحديث، واللتان تجعلانك تتعجَّب ممَّا إذا كان الإله يريد السلام في الشرق الأوسط أم لا، هما: اغتيال إسحاق رابين، والسكتة الدماغية التي ضربت أرييل شارون (رئيسان سابقان للحكومة الإسرائيلية). وقال كلينتون إن (إسرائيل) تريد تطبيع العلاقات مع جيرانها بالتزامن مع التسوية إلى صفقة للسلام في المنطقة وأن مبادرة «السلام» العربية التي كان الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز قد تقدَّم بها عام 2002م عندما كان وليَّا للعهد كانت تشكِّل تلبية لذلك المطلب (الإسرائيلي) بالتطبيع. وأضاف: لكن حكومة نتنياهو قد ابتعدت عن الإجماع على «السلام»، وبالتالي جعلت عملية التوصَّل إلى اتفاق الوضع النهائي أمرا أكثر مشقَّة . ومضى إلى القول: هذا ما حصل، وكل أميركي يحتاج أن يعرف هذا. ولهذا السبب وصلنا إلى ما نحن عليه الآن .
الولايات المتحدة ترفع شركة عوفر (الإسرائيلية) من اللائحة السوداء رغم خرقها حظر التعامل مع إيران
رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على الشركة (الإسرائيلية)القابضة التي قامت ببيع ناقلات نفط إلى إيران رغم وجود حظر أميركي. وقد شكلت صفقات السفن (الإسرائيلية) التي عقدتها طهران على مدار العشر سنوات الأخيرة مع شركة عوفر (الإسرائيلية) خرقاً للحظر الأميركي المفروض على إيران، كما مثلت فضيحة، إذ أن «إسرائيل» ما فتئت تحرض على تشديد العقوبات على إيران، بل ومن أشد المطالبين بتوجيه ضربة استباقية لها. وقد زودت الشركة (الإسرائيلية) إيران بثلاث عشرة سفينة نقل نفط عملاقة على مدار سنوات. و كانت الخارجية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق إثر تسرب معلومات عن تلك الصفقات عن وضع اسم الشركة (الإسرائيلية) على اللائحة السوداء التي تخص حظر التعامل مع الشركات التي تساهم في خرق العقوبات الغربية المفروضة على إيران. وألمحت مصادر مقربة من المجموعة المتهمة بخرق الحظر إلى أن هذه الصفقات التجارية تمت بإذن من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. ولتبرير الموقف كتب يوسي ملمان في صحيفة هآرتس بأن مجموعة عوفر ألمحت إلى أن ناقلات النفط تقوم بـ «مهمات استخباراتية». من جهتها ذكرت جمعية أوميتس (الإسرائيلية) بأن «عوفر براذرز ليست على الإطلاق الشركة (الإسرائيلية) الوحيدة» التي تعقد صفقات تجارية مع إيران سواء مباشرة أم غير مباشرة.
المدير السابق للـ «سي آي إيه» في الأردن: كيسنجر طلب من مصر شن حرب 73 على (إسرائيل)
نشر جاك أوكونيل، مدير محطة الـ«سي آي إيه» سابقًا في الأردن، في كتابه «مستشار الملك»، الصادر حديثاً، بأن هنري كيسنجر هو الذي حرَّض مصر على خوض حرب أكتوبر (تشرين الأول 1973) لكي يؤدي ذلك إلى صلح يسحبها من طوق المواجهة. ومن جملة الأمور التي يرويها أوكونيل عما كان هو نفسه ضالعًا فيه قوله بأنه علم في 4 يونيو (حزيران) 1967م من الملحق العسكري في سفارة أميركا في (إسرائيل)، أن (الإسرائيليين) سوف يبدؤون الحرب على مصر في الثامنة من صباح اليوم التالي ولمدة أسبوع، وقد بحث فورًا عن الملك حسين فوجده وأبلغه بالأمر تلك الليلة، الذي قام بدوره بإعلام الرئيس جمال عبد الناصر مباشرة. وفي الثامنة من صباح 5 يونيو ضربت (إسرائيل) مطارات مصر ودمرتها خلال نصف ساعة.
الوعي: هذه واحدة من وثائق عديدة تؤكد بأن الملك حسين وعبد الناصر كانا على دراية بحرب 67، تلك التي تسببت بهزيمة ساحقة للأنظمة المحيطة، وأدت إلى احتلال سيناء والضفة الغربية وغزة وهضبة الجولان، فلماذا لم يتخذ أي منهما أي إجراء لمنعها؟!
mardi 15 novembre 2011
مشروع دستور دولة الخـلافة بتونس
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع دستور دولة الخـلافة
هذا مشروع دستور لدولة الخلافة، نضعه بين أيدي المسلمين - وهم يعملون لإقامة دولة الخلافة، وإعادة الحكم بما أنزل الله - ليتصوروا واقع الدولة الإسلامية، وشكلها وأنظمتها، وما ستقوم بتطبيقه من أنظمة الإسلام وأحكامه.
وهذا الدستور هو دستور إسلامي، منبثق من العقيدة الإسلامية، ومأخوذ من الأحكام الشرعية، بناء على قوة الدليل.
وقد اعتُمِدَ في أخذه على كتاب الله، وسنة رسوله، وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس.
وهو دستور إسلامي ليس غير، وليس فيه شيء غير إسـلامي، وهـو دسـتـور ليس مختصاً بقطر معين، أو بلد معين، بل هو لدولة الخلافة في العالم الإسلامي، بل في العالم أجمع، باعتبار أن دولة الخلافة ستحمل الإسلام رسالة نور وهـدايـة إلى العالم أجمع، وتعمل على رعاية شؤونه، وضمه إلى كنفها، وتطبيق أحكام الإسلام عليه.
وإن «حزب التحرير» يقدّم هذا المشروع إلى المسلمين، ويسأل الله أن يكرمهم، وأن يعجّل بتحقيق غاية مسعى المؤمنين في إقامة الخلافة الراشدة، وإعادة الحكم بما أنزل الله، ليوضع هذا المشروع دستوراً لدولة الخلافة.
وما ذلك على الله بعزيز.
أحـكام عامّـة
المادة 1 - العقيدة الإسلامية هي أساس الدولة، بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل ما يتعلق بها، إلا بجعل العقيدة الإسلامية أساساً له. وهي في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يُسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما إلا إذا كان منبثقاً عن العقيدة الإسلامية.
المادة 2 - دار الإسلام هي البلاد التي تطبق فيها أحكام الإسلام، ويكون أمانها بأمان الإسلام، ودار الكفر هي التي تطبق أنظمة الكفر، أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام.
المادة 3 - يتبنّى الخليفة أحكاماً شرعية معينة يسنها دستوراً وقوانين، وإذا تبنى حكماً شرعياً في ذلك، صار هذا الحكم وحده هو الحكم الشرعي الواجب العمل به، وأصبح حينئذ قانوناً نافذاً وجبت طاعته على كل فرد من الرعية ظاهراً وباطناً.
المادة 4: لا يتبنى الخليفة أي حكم شرعي معين في العبادات ما عدا الزكاة والجهاد، وما يلزم لحفظ وحدة المسلمين، ولا يتبنى أي فكر من الأفكار المتعلقة بالعقيدة الإسلامية.
المادة 5: جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات الشرعية.
المادة 6 - لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك.
المادة 7 - تنـفـذ الدولة الشرع الإسلامي على جميع الذين يحـمـلون التابعية الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين على الوجه التالي:
أ - تنفذ على المسلمين جميع أحكام الإسلام دون أي استثناء.
ب - يُترك غير المسـلـمـين وما يعتقدون وما يعبدون ضمن النظام العام.
ج - المرتدون عن الإسلام يطبق عليهم حكم المرتد إن كانوا هم المرتدين، أما إذا كانوا أولاد مرتـدين وولدوا غير مسلمين فيعاملون معاملة غير المسلمين حسب وضعهم الذي هم عليه من كونهم، مشركين أو أهل كتاب.
د - يعامل غير المسلمين في أمور المطعومات والملبوسات حسب أديانهم ضمن ما تجيزه الأحكام الشرعية.
هـ - تفـصـل أمـور الـزواج والطلاق بين غير المسلمين حسب أديانهم، وتفصل بينهم وبين المسلمين حسب أحكام الإسلام.
و - تنفذ الدولة باقي الأحكام الشرعية وسائر أمور الشريعة الإسلامية من معاملات وعقوبات وبينات ونظم حكم واقتصاد وغير ذلك على الجميع، ويكون تنفيذها على المسلمين وعلى غير المسلمين على السواء، وتنفذ كذلك على المعاهدين والمستأمنين وكل من هو تحت سلطان الإسلام كما تنفذ على أفراد الرعية، إلا السفراء والرسل ومن شاكلهم فإن لهم الحصانة الدبلوماسية.
المادة 8 - اللغة العربية هي وحدها لغة الإسلام وهي وحدها اللغة التي تستعملها الدولة.
المادة 9 - الاجتهاد فرض كفاية، ولكل مسلم الحق بالاجتهاد إذا توفرت فيه شروطه.
المادة 10 - جميع المسـلمين يحملون مسؤولية الإسلام، فلا رجـال ديـن في الإسـلام، وعلى الدولة أن تمنع كل ما يشعر بوجودهم من المسلمين.
المادة 11 - حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة.
المادة 12 - الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس هي وحدها الأدلة المعتبرة للأحكام الشرعية.
المادة 13 - الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب.
المادة 14 - الأصـل في الأفعـال التقـيـد بالحكم الشرعي فلا يقام بفعل إلا بعد معرفة حكمه، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.
المادة 15 - الوسيلة إلى الحرام محرمة إذا غلب على الظن أنها توصل إلى الحرام، فإن كان يُخشى أن توصل فلا تكون حراماً.
نظـام الحـكم
المادة 16 - نظام الحكم هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً.
المادة 17 - يكــون الحــكــم مــركــزيــاً والإدارة لا مركزية.
المادة 18 - الحكام أربعة هم: الخليفة، ومعاون التفويض، والوالي، والعامل، ومن في حكمهم. أما من عداهم فلا يعتبرون حكاماً، وإنما هم موظفون.
المادة 19 - لا يجوز أن يتولى الحكم أو أي عمل يعتبر من الحكم إلا رجل حرّ، بالغ، عاقل، عدل، قادر من أهل الكفاية، ولا يجوز أن يكون إلا مسلماً.
المادة 20 - محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم. ولغير المسلمين من أفراد الرعية الحق في إظهار الشكوى من ظلم الحاكم لهم، أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم.
المادة 21 - للمسلمين الحق في إقامة أحزاب سياسية لمحاسبة الحكام، أو الوصـول للحـكم عن طريق الأمة على شرط أن يكون أساسها العقيدة الإسلامية، وأن تكون الأحكام التي تتبناها أحكاماً شرعية. ولا يحتاج إنشاء الحزب لأي ترخيص ويمنع أي تكتل يقوم على غير أساس الإسلام.
المادة 22 - يقوم نظام الحكم على أربع قواعد هي:
السيادة للشرع لا للشعب.
السلطان للأمة.
نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.
للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.
المادة 23: أجهزة دولة الخلافة ثلاثة عشر جهازاً وهي:
الخليفة (رئيس الدولة).
المعاونون (وزراء التفويض).
وزراء التنفيذ.
الولاة.
أمير الجهاد.
الأمن الداخلي.
الخارجية.
الصناعة.
القضاء.
مصالح الناس. (الجهاز الإداري)
بيت المال.
الإعلام.
مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة).
الخـليفـة
المادة 24 - الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في السلطان وفي تنفيذ الشرع.
المادة 25 - الخلافة عقد مراضاة واختيار، فلا يجبر أحد على قبولها، ولا يجبر أحد على اختيار من يتولاها.
المادة 26 - لكل مسلم بالغ عاقل رجلاً كان أو امرأة الحق في انتخاب الخليفة (رئيس الدولة) وفي بيعته، ولا حق لغير المسلمين في ذلك.
المادة 27 - إذا تم عقد الخلافة لواحد بمبايعة من يتم انعقاد البيعة بهم تكون حينئذ بيعة الباقين بيعة طاعة لا بيعة انعقاد فيجبر عليها كل من يلمح فيه إمكانية التمرد وشقّ عصا المسلمين.
المادة 28 - لا يكون أحد خليفة إلا إذا ولاه المسلمون. ولا يملك أحد صلاحيات الخلافة إلا إذا تم عقدها له على الوجه الشرعي كأي عقد من العقود في الإسلام.
المادة 29 - يشترط في القطر أو البلاد التي تبايع الخليفة بيعة انعقاد أن يكون سلطانها ذاتياً يستند إلى المسلمين وحدهم لا إلى أية دولة كافرة، وأن يكون أمان المسلمين في ذلك القطر داخلياً وخارجياً بأمان الإسلام لا بأمان الكفر. أما بيعة الطاعة فحسب من البلاد الأخرى فلا يشترط فيها ذلك.
المادة 30 - لا يشترط فيمن يُبايَع للخلافة إلاّ أن يكون مستكملاً شروط الانعقاد ليس غير، وإن لم يكن مستوفياً شروط الأفضلية، لأن العبرة بشروط الانعقاد.
المادة 31 - يشترط في الخليفة حتى تنعقد له الخلافة سبعة شروط وهي أن يكون رجلاً مسلماً حراً بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية.
المادة 32 - إذا خلا منصب الخلافة بموت الخليفة أو اعتزاله، أو عزله، يجب نصب خليفة مكانه خلال ثلاثة أيام بلياليها من تاريخ خلو منصب الخلافة.
المادة 33 - يعين أمير مؤقت لتولي أمر المسلمين والقيام بإجراءات تنصيب الخليفة الجديد بعد شغور منصب الخلافة على النحو التالي:
أ - للخليفة السابق عند شعوره بدنو أجله أو عزمه على الاعتزال صلاحية تعيين الأمير المؤقت.
ب - إن توفي الخليفة أو اعتزل قبل تعيين الأمير المؤقت، أو كان شغور منصب الخلافة في غير الوفاة أو الاعتزال، فإن أكبر المعاونين سناً يكون هو الأمير المؤقت إلا إذا أراد الترشح للخلافة فيكون التالي له سناً وهكذا.
ج - فإذا أراد كل المعاونين الترشح، فأكبر وزراء التنفيذ سناً ثم الذي يليه إذا أراد الترشح، وهكذا.
د - فإذا أراد كل وزراء التنفيذ الترشح للخلافة حصر الأمير المؤقت في أصغر وزارء التنفيذ سناً.
هـ - لا يملك الأمير المؤقت صلاحية تبني الأحكام.
و - يبذل الأمير المؤقت الوسع لإكمال إجراءات تنصيب الخليفة الجديد خلال ثلاثة أيام، ولا يجوز تمديدها إلا لسبب قاهر توافق عليه محكمة المظالم.
المادة 34 - طريقة نصب الخليفة هي البيعة. أما الإجراءات العملية لتنصيب الخليفة وبيعته فهي:
أ - تعلن محكمة المظالم شغور منصب الخلافة.
ب - يتولى الأمير المؤقت مهامه ويعلن فتح باب الترشيح فوراً.
ج - يتم قبول طلبات المرشحين المستوفين لشروط الانعقاد، وتستبعد الطلبات الأخرى، بقرار من محكمة المظالم.
د - المرشحون الذي تقبل محكمة المظالم طلباتهم، يقوم الأعضاء المسلمون في مجلس الأمة بحصرهم مرتين: في الأولى يختارون منهم ستة بأغلبية الأصوات، وفي الثانية يختارون من الستة اثنين بأغلبية الأصوات.
هـ - يعلن اسما الاثنين، ويطلب من المسلمين انتخاب واحد منهما.
و - تعلن نتيجة الانتخاب ويعرف المسلمون من نال أكثر أصوات المنتخبين.
ز - يبادر المسلمون بمبايعة من نال أكثر الأصوات خليفة للمسلمين على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله B.
ح - بعد تمام البيعة يعلن من أصبح خليفة للمسلمين للملأ حتى يبلغ خبر نصبه الأمة كافة، مع ذكر اسمه وكونه يحوز الصفات التي تجعله أهلاً لانعقاد الخلافة له.
ط - بعد الفراغ من إجراءات تنصيب الخليفة الجديد تنتهي ولاية الأمير المؤقت.
المادة 35 - الأمة هي التي تنصب الخليفة ولكنها لا تملك عزله متى تم انعقاد بيعته على الوجه الشرعي.
المادة 36 - يملك الخليفة الصلاحيات التالية:
أ - هو الذي يتبنى الأحكام الشرعية اللازمة لرعاية شؤون الأمة المستنبطة باجتهاد صحيح من كتاب الله وسنة رسوله لتصبح قوانين تجب طاعتها ولا تجوز مخالفتها.
ب - هو المسؤول عن سياسة الدولة الداخلية والخارجية معاً، وهو الذي يتولى قيادة الجيش، وله حق إعلان الحرب، وعقد الصلح والهدنة وسائر المعاهدات.
ج - هو الذي له قبول السفراء الأجانب ورفضهم، وتعيين السفراء المسلمين وعزلهم.
د - هو الذي يعين ويعزل المعاونين والولاة، وهم جميعاً مسؤولون أمامه كما أنهم مسؤولون أمام مجلس الأمة.
هـ - هو الذي يعين ويعزل قاضي القضاة والقضاة باستثناء قاضي المظالم في حالة نظره في قضية على الخليفة أو معاونيه أو قاضي قضاته. والخليفة هو الذي يعين ويعزل كذلك مديري الدوائر، وقواد الجيش، وأمراء ألويته، وهم جميعاً مسؤولون أمامه وليسوا مسؤولين أمام مجلس الأمة.
و - هو الذي يتبنّى الأحكام الشرعية التي توضع بموجـبـها ميزانية الدولة، وهو الذي يقرر فصول الميزانية والمبالغ التي تلزم لكل جهة سواء أكان ذلك متعلقاً بالواردات أم بالنفقات.
المادة 37 - الخليفة مقيد في التبني بالأحكام الشرعية فيحرم عليه أن يتبنى حكماً لم يستنبط استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية، وهو مقيد بما تبناه من أحكام، وبما التزمه من طريقة استنباط، فلا يجوز له أن يتبنّى حكماً استنبط حسب طريقة تناقض الطريقة التي تبناها، ولا أن يعطي أمراً يناقض الأحكام التي تبناها.
المادة 38 - للخليفة مطلق الصلاحية في رعاية شؤون الرعية حسب رأيه واجتهاده. فله أن يتبنّى من المباحات كل ما يحتاج إليه لتسيير شؤون الدولة، ورعاية شؤون الرعية، ولا يجوز له أن يخالف أي حكم شرعي بحجة المصلحة، فلا يمنع الأسرة الواحدة من إنجاب أكثر من ولد واحد بحجة قلة المواد الغذائية مثلاً، ولا يسعّر على الناس بحجة منع الاستغلال مثلاً، ولا يعيّن كافراً أو امرأة والياً بحجة رعاية الشؤون أو المصلحة، ولا غير ذلك مما يخالف أحكام الشرع، فلا يجوز أن يحرّم حلالاً ولا أن يحل حراماً.
المادة 39 - ليس للخليفة مدة محدودة، فما دام الخليفة محافظاً على الشرع منفذاً لأحكامه، قادراً على القيام بشؤون الدولة، يبقى خليفة ما لم تتغير حاله تغيراً يخرجه عن كونه خليفة، فإذا تغيرت حاله هذا التغيّر وجب عزله في الحال.
المادة 40 - الأمور التي يتغير بها حال الخليفة فيخرج بها عن الخلافة ثلاثة أمور هي:
أ - إذا اختل شرط من شروط انعقاد الخلافة كأن ارتد، أو فسق فسقاً ظاهراً، أو جن، أو ما شاكل ذلك. لأن هذه الشروط شروط انعقاد، وشروط استمرار.
ب - العجز عن القيام بأعباء الخلافة لأي سبب من الأسباب.
ج - القهر الذي يجعله عاجزاً عن التصرف بمصالح المسلمين برأيه وَفْقَ الشرع. فإذا قهره قاهر إلى حد أصبح فيه عاجزاً عن رعاية مصالح الرعية برأيه وحده حسب أحكام الشرع يعتبر عاجزاً حكماً عن القيام بأعباء الدولة فيخرج بذلك عن كونه خليفة. وهذا يتصور في حالتين:
الحالة الأولى: أن يتسلط عليه فرد واحد أو عدة أفراد من حاشيته فيسـتبدون بتـنفيذ الأمور. فإن كان مأمول الخلاص من تسلطهم ينذر مدة معينة، ثم إنْ لم يرفع تسلطهم يخلع. وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.
الحالة الثانية: أن يصـير مأسـوراً في يد عدو قاهر، إمّا بأسره بالفعل أو بوقوعه تحت تسلط عدوه، وفي هذه الحال ينظر فإن كان مأمـول الخـلاص يمـهـل حتى يقع اليأس من خلاصه، فإن يئس من خلاصه يخلع، وإن لم يكن مأمول الخلاص يخلع في الحال.
المادة 41 - محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت قد تغيرت حال الخليفة تغيراً يخرجه عن الخلافة أم لا، وهي وحدها التي لها صلاحية عزله أو إنذاره.
المعاونون
المادة 42 - يعين الخليفة معاون تفويض أو أكثر له يتحمل مسؤولية الحكم، فيفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده.
وعند وفاة الخليفة فإن معاونيه تنتهي ولايتهم ولا يستمرون في عملهم إلا فترة الأمير المؤقت.
المادة 43 - يشترط في المعاون ما يشترط في الخليفة، أي أن يكون رجلاً حراً، مسلماً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً من أهل الكفاية فيما وكل إليه من أعمال.
المادة 44 - يشترط في تقليد معاون التفويض أن يشتمل تقليده على أمرين أحدهما عموم النظر، والثاني النيابة. ولذلك يجب أن يقول له الخليفة قلدتك ما هو إليّ نيابة عني، أو ما في هذا المعنى من الألفاظ التي تشتمل على عموم النظر والنيابة. وهذا التقليد يمكِّن الخليفة من إرسال المعاونين إلى أمكنة معينة أو نقلهم منها إلى أماكن أخرى وأعمال أخرى على الوجه الذي تقتضيه معاونة الخليفة، ودون الحاجة إلى تقليد جديد لأن كل هذا داخل ضمن تقليدهم الأصلي.
المادة 45 - على معاون التفويض أن يطالع الخليفة بما أمضاه من تدبير، وأنفذه من ولاية وتقليد، حتى لا يصير في صلاحياته كالخليفة وعليه أن يرفع مطالعته، وأن ينفذ ما يؤمر بتنفيذه.
المادة 46 - يجب على الخليفة أن يتصفح أعمال معاون التفويض وتدبيره للأمور، ليقر منها الموافق للصواب، ويستدرك الخطأ. لأن تدبير شؤون الأمة موكول للخليفة ومحمول على اجتهاده هو.
المادة 47 - إذا دبر معاون التفويض أمراً وأقره الخليفة فإن عليه أن ينفذه كما أقره الخليفة ليس بزيادة ولا نقصان. فإن عاد الخليفة وعارض المعاون في رد ما أمضاه ينظر، فإن كان في حكم نفذه على وجهه، أو مال وضعه في حقه، فرأي المعاون هو النافذ، لأنه بالأصل رأي الخليفة وليس للخليفة أن يستدرك ما نفذ من أحكام، وأنفق من أموال. وإن كان ما أمضاه المعاون في غير ذلك مثل تقليد والٍ أو تجهيز جيش جاز للخليفة معارضة المعاون وينفذ رأي الخليفة، ويلغى عمل المعاون، لأن للخليفة الحق في أن يستدرك ذلك من فعل نفسه فله أن يستدركه من فعل معاونه.
المادة 48 - لا يخصص معاون التفويض بأي دائرة من دوائر الجهاز الإداري، وإنما يكون إشرافه عاماً، لأن الذين يباشرون الأمور الإدارية أجراء وليسوا حكاماً، ومعاون التفويض حاكم، ولا يقلد تقليداً خاصاً بأي من الأعمال لأن ولايته عامة.
معـاون (وزير) التـنفيـذ
المادة 49 - يعين الخليفة معاوناً للتنفيذ، وعمله من الأعمال الإدارية، وليس من الحكم ودائرته هي جهاز لتنفيذ ما يصدر عن الخليفة للجهات الداخلية والخارجية، ولرفع ما يرد إليه من هذه الجهات، فهي واسطة بين الخليفة وغيره، تؤدي عنه، وتؤدي إليه في الأمور التالية:
أ - العلاقات مع الرعية.
ب - العلاقات الدولية.
ج - الجيش أو الجند.
د - أجهزة الدولة الأخرى غير الجيش.
المادة 50 - يكـون معـاون التـنـفـيـذ رجلاً مسلماً لأنه من بطانة الخليفة.
المادة 51 - يكون معاون التنفيذ متصلاً مباشرة مع الخليفة، كمعاون التفويض، ويعتبر معاوناً ولكن في التنفيذ وليس في الحكم.
الـولاة
المادة 52 - تقسم البلاد التي تحكمها الدولة إلى وحدات، وتسمى كل وحدة وِلاية، وتقسم كل ولاية إلى وحـدات تسمى كل وحدة منها عِمالة، ويسمى كل من يتولى الوِلاية والياً أو أميراً، ويسمى كل من يتولى العِمالة عاملاً أو حاكماً.
المادة 53 - يُعَيَّنُ الولاة من قبل الخليفة، ويُعَيَّنُ العمال من قبل الخليفة ومن قبل الولاة إذا فوض إليهم ذلك. ويشترط في الولاة والعمال ما يشترط في المعاونين فلا بد أن يكونوا رجالاً أحراراً مسلمين بالغين عقلاء عدولاً، وأن يكونوا من أهل الكفاية فيما وُكِّل إليهم من أعمال، ويُتَخَيَّرُونَ من أهل التقوى والقوة.
المادة 54 - للوالي صلاحية الحكم والإشراف على أعمال الدوائر في ولايته نيابة عن الخليفة، فله جميع الصلاحيات في ولايته عدا المالية والقضاء والجيش، فله الإمارة على أهل ولايته، والنظر في جميع ما يتعلق بها. إلا أن الشرطة توضع تحت إمارته من حيث التنفيذ لا من حيث الإدارة.
المادة 55 - لا يجب على الوالي مطالعة الخليفة بما أمضاه في عمله على مقتضى إمارته إلا على وجه الاختيار، فإذا حدث إنشاء جديد غير معهود وقفه على مطالعة الخليفة، ثم عمل بما أمر به. فإن خاف فساد الأمر بالانتظار قام بالأمر واطلع الخليفة وجوباً على الأمر وعلى سبب عدم مطالعته قبل القيام بعمله.
المادة 56 - يكون في كل ولاية مجلس منتخب من أهلها يرأسه الوالي، وتكون لهذا المجلس صلاحية المشاركة في الرأي في الشؤون الإدارية لا في شؤون الحكم، ويكون لغرضين:
الأول تقديم المعلومات اللازمة للوالي عن واقع الولاية واحتياجاتها، وإبداء الرأي في ذلك.
والثاني لإظهار الرضا أو الشكوى من حكم الوالي لهم.
ورأي المجلس في الأول غير ملزم، ولكن رأيه في الثاني ملزم، فإذا شكا المجلس الوالي يعزل.
المادة 57 - ينبغي أن لا تطول مدة ولاية الشخص الواحد على الولاية بل يعفى من ولايته عليها كلما رؤي له تركز في البلد، أو افتتن الناس به.
المادة 58: لا يُنْقَلُ الوالي من ولاية إلى ولاية، لأن توليته محددة المكان، ولكن يُعْفَى ويولى ثانية.
المادة 59 - يُعْزَلُ الوالي إذا رأى الخليفة عزله، أو إذا أظهر مجلس الأمة عدم الرضى منه، أو إذا أظهر مجلس ولايته السخط منه. وعزله إنما يجري من قبل الخليفة.
المادة 60 - على الخليفة أن يتحرى أعمال الولاة، وأن يكون شديد المراقبة لهم، وأن يعين من ينوب عنه للكشف عن أحوالهم، والتفتيش عليهم وأن يجمعهم أو قسماً منهم بين الحين والآخر، وأن يصغي إلى شكاوى الرعية منهم.
أمير الجهـاد: دائرة الحربية - الجيش
المادة 61 - تـتـولى دائـرة الحـربيـة جميع الشؤون المتعلقة بالقـوات المسـلحـة من جيش وشرطة ومعدات ومهمات وعتاد وما شـاكل ذلك. ومن كليات عسـكرية، وبعثات عسكرية، وكل ما يلزم من الثقافة الإسلامية، والثقافة العامة للجيش، وكل ما يتعلق بالحرب والإعداد لها، ورئيس هذه الدائرة يسمى (أمير الجهاد).
المادة 62 - الجهـاد فرض على المسـلمين، والتدريب على الجـنـدية إجباري فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشرة من عـمـره فرض عليه أن يتدرب على الجندية استعداداً للجهاد، وأما التجنيد فهو فرض على الكفاية.
المادة 63 - الجيش قسمان قسم احتياطي، وهم جميع القادرين على حمل السلاح من المسلمين. وقسم دائم في الجندية تخصص لهم رواتب في ميزانية الدولة كالموظفين.
المادة 64 - تجعل للجيش ألوية ورايات والخليفة هو الذي يعقد اللواء لمن يوليه على الجيش، أما الرايات فيقدمها رؤساء الألوية.
المادة 65 - الخليفة هو قائد الجيش، وهو الذي يعين رئيس الأركان، وهو الذي يعين لكل لواء أميراً ولكل فرقة قائداً. أما باقي رتب الجيش فيعينهم قواده وأمراء ألويته. وأما تعيين الشخص في الأركان فيكون حسب درجة ثقافته الحربية ويعينه رئيس الأركان.
المادة 66 - يجـعـل الجيش كله جيشاً واحداً يوضع في معسكرات خاصة، إلا أنه يجب أن توضع بعض هذه المعسكرات في مختلف الولايات. وبعضها في الأمكنة الاستراتيجية، ويجعل بعضها معسكرات متنقلة تنقلاً دائمياً، تكون قوات ضاربة. وتنظم هذه المعسكرات في مجموعات متعددة يطلق على كل مجموعة منها اسم جيش ويوضع لها رقم فيقال الجيش الأول، الجيش الثالث مثلاً، أو تسمى باسم ولاية من الولايات أو عمالة من العمالات.
المادة 67 - يجب أن يوفر للجيش التعليم العسكري العالي على أرفع مستوى، وأن يرفع المستوى الفكري لديه بقدر المستطاع، وأن يثقف كل شخص في الجيش ثقافة إسلامية تمكنه من الوعي على الإسلام ولو بشكل إجمالي.
المادة 68 - يجب أن يكون في كل معسكر عدد كاف من الأركان الذين لديهم المعرفة العسكرية العالية والخبرة في رسم الخطط وتوجيه المعارك. وأن يوفر في الجيش بشكل عام هؤلاء الأركان بأوفر عدد مستطاع.
المادة 69 - يجب أن تتوفر لدى الجيش الأسلحة والمعدات والتجـهـيزات واللـوازم والمهمات التي تمكنه من القيام بمهمته بوصفه جيشاً إسلامياً.
الأمـن الداخـلي
المادة 70 - تـتـولى دائرة الأمن الداخلي إدارة كل ما له مسـاس بالأمـن، ومنـع كل ما يهدد الأمن الداخلي، وتحـفـظ الأمن في البلاد بواسطة الشرطة ولا تلجأ إلى الجيش إلا بأمـر مـن الخـليفة. ورئيس هـذه الدائرة يسمى (مدير الأمن الداخلي). ولهذه الدائرة فروع في الولايات تسمى إدارات الأمن الداخلي ويسمى رئيس الإدارة (صاحب الشرطة) في الولاية.
المادة 71 - الشـرطة قسـمان: شرطة الجيش وهي تتبع أمير الجهاد أي دائرة الحربية، والشرطة التي بين يدي المحـاكم لحفظ الأمن وهي تتبع دائرة الأمن الداخلي، والقسمان يدربان تدريباً خاصاً بثقافة خاصة تمكنهما من أداء مهماتهما بإحسان.
المادة 72 - أبـرز مـا يهـدد الأمـن الداخـلي الذي تـتـولى دائرة الأمن الداخلي معالجته هو: الردة، البغي والحـرابة، الاعتداء على أموال الناس، التعدّي على أنفس الناس وأعراضهم، التعامل مع أهل الرِّيَب الذين يتجسسون للكفار المحاربين.
دائرة الخـارجية
المادة 73 - تتولى دائرة الخارجية جميع الشئون الخارجية المتعلقة بعلاقة دولة الخلافة بالدول الأجنبية سواء أكانت تتعلق بالناحية السياسية، أم بالنواحي الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية، أم المواصلات البريدية والسلكية واللاسلكية، ونحوها.
دائـرة الصنـاعـة
المادة 74 - دائرة الصناعة هي الدائرة التي تتولى جميع الشؤون المتعلقة بالصناعة سواء أكانت صناعة ثقيلة كصناعة المحركات والآلات، وصناعة هياكل المركبات، وصناعة المواد والصناعات الإلكترونية. أم كانت صناعة خفيفة، وسواء أكانت المصانع هي من نوع الملكية العامة أم من المصانع التي تدخل في الملكية الفردية ولها علاقة بالصناعة الحربية، والمصانع بأنواعها يجب أن تقام على أساس السياسة الحربية.
القضـاء
المادة 75 - القضاء هو الإخبار بالحكم على سبيل الإلزام، وهو يفصل الخصومات بين الناس، أو يمنع ما يضر حق الجماعة، أو يرفع النـزاع الواقع بين الناس وأي شخص ممن هو في جهاز الحكم، حكاماً أو موظفين، خليفةً أو مَنْ دونه.
المادة 76: يعين الخليفة قاضياً للقضاة من الرجال البالغين الأحرار المسلمين العـقـلاء العدول من أهـل الفقه، وإذا أعطاه الخليفة صلاحية تعيين قاضي المظالم وعزله، وبالتالي صلاحية القضاء في المظالم، فيجب أن يكون مجتهداً. وتكون له صلاحية تعيين القضاة وتأديبهم وعزلهم ضمن الأنظمة الإدارية، أما باقي موظفي المحاكم فمربوطون بمدير الدائرة التي تتولى إدارة شؤون المحاكم.
المادة 77 - القضاة ثلاثة: أحدهم القاضي، وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات ما بين الناس في المعاملات والعقوبات. والثاني المحـتـسـب، وهـو الذي يتولى الفصل في المخالفات التي تضر حق الجماعة. والثالث قاضي المظالم، وهو الذي يتولى رفع النـزاع الواقع بين الناس والدولة.
المادة 78 - يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، فقيهاً، مدركاً لتنـزيل الأحكام على الوقائع. ويشترط فيمن يتولى قضاء المظالم زيادة على هذه الشروط أن يكون رجلاً وأن يكون مجتهداً.
المادة 79 - يجوز أن يُقَلَّدَ القاضي والمحتسب وقاضي المظالم تقليداً عاماً في القضاء بجميع القضايا في جميع البلاد، ويجوز أن يُقَلَّدوا تقليداً خاصاً بالمكان وبأنواع القضايا.
المادة 80 - لا يجوز أن تتألف المحكمة إلا من قاضٍ واحد له صلاحية الفصل في القضاء، ويجوز أن يكون معه قاضٍ آخر أو أكثر، ولكن ليست لهم صلاحية الحكم وإنما لهم صلاحية الاستشارة وإعطاء الرأي، ورأيهم غير ملزم له.
المادة 81 - لا يجوز أن يقضي القاضي إلا في مجلس قضاء، ولا تُعتَبر البينة واليمين إلا في مجلس القضاء.
المادة 82 - يجـوز أن تـتـعـدد درجـات المحـاكـم بالنـسـبـة لأنـواع القـضـايـا، فيجـوز أن يُخَصَّصَ بعض القضاة بأقضية معينة إلى حد معين، وأن يوكل أمر غير هذه القضايا إلى محاكم أخرى.
المادة 83 - لا توجد محاكم استئناف، ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاضٍ آخر مطلقاً إلاّ إذا حكم بغير الإسلام، أو خالف نصاً قطعياً في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو تبين أنه حكم حكماً مخالفاً لحقيقة الواقع.
المادة 84 - المحتـسـب هو القاضي الذي ينظر في كافة القـضـايا التي هي حقوق عامة ولا يوجد فيها مدع، على أن لا تكون داخلة في الحدود والجنايات.
المادة 85 - يملك المحتسب الحكم في المخالفة فور العلم بها في أي مكان دون حاجة لمجلس قضاء، ويُجعل تحت يده عدد من الشرطة لتنفيذ أوامره، وينفذ حكمه في الحال.
المادة 86 - للمحتسب الحق في أن يختار نواباً عنه تتوفر فيهم شروط المحتسب، يوزعهم في الجهات المختلفة، وتكون لهؤلاء النواب صلاحية القيام بوظيفة الحسبة في المنطقة أو المحلة التي عينت لهم في القضايا التي فوضوا فيها.
المادة 87 - قاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مَظْلِمَة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أم ممن هو دونه من الحكام والموظفين.
المادة 88 - يُعيَّن قاضي المظالم من قِبَل الخليفة، أو من قبل قاضي القضاة، أما محاسبته وتأديبه وعزله فيكون من قبل الخليفة أو من قبل قاضي القضاة إذا أعطاه الخليفة صلاحية ذلك. إلاّ أنه لا يصح عزله أثناء قيامه بالنظر في مظلِمة على الخليفة، أو معاون التفويض، أو قاضي القضاة المذكور، وتكون صلاحية العزل في هذه الحالات لمحكمة المظالم.
المادة 89: لا يحصر قاضي المظالم بشخص واحد أو أكثر، بل للخليفة أن يعين عدداً من قضاة المظالم حسب ما يحتاج رفع المظالم مهما بلغ عددهم. ولكن عند مباشرة القضاء لا تكون صلاحية الحكم إلا لقاض واحد ليس غير، ويجوز أن يجلس معه عدد من قضاة المظالم أثناء جلسة القضاء، ولكن تكون لهم صلاحية الاستشارة ليس غير، وهو غير ملزم بالأخذ برأيهم.
المادة 90 - لمحكمة المظالم حق عزل أي حاكم أو موظف في الدولة، كما لها حق عزل الخليفة، وذلك إذا اقتضت إزالة المظلمة هذا العزل.
المادة 91 - تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم سواء أكانت متعلقة بأشخاص من جهاز الدولة، أم متعلقة بمخالفة الخليفة (رئيس الدولة) لأحكام الشرع، أم متعلقة بمعنى نص من نصوص التشريع في الدستور والقانون وسائر الأحكام الشرعية ضمن تبني رئيس الدولة، أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب، أم غير ذلك.
المادة 92 - لا يشترط في قضاء المظالم مجلس قضاء، ولا دعوة المدعى عليه، ولا وجود مدعٍ، بل لها حق النظر في المظلمة ولو لم يدع بها أحد.
المادة 93 - لكـل إنسـان الحق في أن يوكل عنه في الخصومة وفي الدفـاع من يشاء سواء أكان مسلماً أم غير مسلم رجلاً كان أم امـرأة. ولا فـرق في ذلك بين الوكيل والمـوكِّـل. ويجـوز للوكيل أن يوكَّل بأجر ويستحق الأجرة على الموكِّل حسب تراضيهما.
المادة 94 - يجوز للشخص الذي يملك صلاحيات في أي عمل من الأعمال الخاصة كالوصي والولي، أو الأعمال العامة كالخليفة والحاكم والموظف، وكقاضي المظالم والمحتسب، أن يقيم مقامه في صلاحياته وكيلاً عنه في الخصومة والدفاع فقط باعتبار كونه وصياً أو ولياً أو خليفة (رئيس دولة) أو حاكماً أو موظفاً أو قاضي مظالم أو محتسباً. ولا فرق في ذلك بين أن يكون مدعياً أو مدعى عليه.
المادة 95 - العقود والمعاملات والأقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها قبل قيام الخلافة، لا ينقضها قضاء الخلافة ولا يحركها من جديد إلا إذا كانت القضية:
أ - لها أثر مستمر مخالف للإسلام فتحرك من جديد على الوجوب.
ب - أو كانت تتعلق بأذى الإسلام والمسلمين الذي أوقعه الحكام السابقون وأتباعهم، فيجوز للخليفة تحريك هذه القضايا من جديد.
ج- أو كانت تتعلق بمال مغصوب قائم بيد غاصبه.
الجهـاز الإداري
المادة 96 - إدارة شؤون الدولة ومصالح الناس تتولاها مصالح ودوائر وإدارات، تقوم على النهوض بشؤون الدولة وقضاء مصالح الناس.
المادة 97 - سياسة إدارة المصالح والدوائر والإدارات تقوم على البساطة في النظام والإسراع في إنجاز الأعمال، والكفاية فيمن يتولون الإدارة.
المادة 98 - لكل من يحمل التابعية، وتتوفر فيه الكفاية رجلاً كان أو امرأة، مسلماً كان أو غير مسلم، أن يُعَيَّنَ مديراً لأية مصلحة من المصالح، أو أية دائرة أو إدارة، وأن يكون موظفاً فيها.
المادة 99 - يُعَيَّنُ لكل مصلحة مدير عام ولكل دائرة وإدارة مدير يتولى إدارتها، ويكون مسؤولاً عنها مباشرة، ويكون هؤلاء المديرون مسؤولين أمام من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم، أو دوائرهم أو إداراتهم من حيث عملهم، ومسؤولين أمام الوالي والعامل من حيث التقيد بالأحكام والأنظمة العامة.
المادة 100 - المديرون في جميع المصالح والدوائر والإدارات لا يُعْزَلُونَ إلا لسبب ضمن الأنظمة الإدارية، ولكن يجوز نَقْلُهُمْ من عمل إلى آخر، ويجوز توقيفهم عن العمل، ويكون تعيينهم ونقلهم وتوقيفهم وتأديبهم وعزلهم من قبل من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم، أو دوائرهم، أو إداراتهم.
المادة 101 - الموظفون غير المديرين يتم تعيينهم ونقلهم وتوقيفهم وتأديبهم وعزلهم من قبل من يتولى الإدارة العليا لمصالحهم أو دوائرهم أو إداراتهم.
بيت المال
المادة 102 - بيت المال دائرة تتولى الواردات والنفقات وفق الأحكام الشرعية من حيث جمعها وحفظها وإنفاقها. ويسمى رئيس دائرة بيت المال (خازن بيت المال)، ويتبع هذه الدائرة إدارات في الولايات ويسمى رئيس كل إدارة (صاحب بيت المال).
الإعلام
المادة 103 - جهاز الإعلام دائرة تتولى وضع السياسة الإعلامية للدولة لخدمة مصلحة الإسلام والمسلمين، وتنفيذها، في الداخل لبناء مجتمع إسلامي قوي متماسك، ينفي خبثه وينصع طيبه، وفي الخارج: لعرض الإسلام في السلم والحرب عرضاً يبين عظمة الإسلام وعدله وقوة جنده، ويبين فساد النظام الوضعي وظلمه وهزال جنده.
المادة 104 - لا تحتاج وسائل الإعلام التي يحمل أصحابها تابعية الدولة إلى ترخيص، بل فقط إلى (علم وخبر) يرسل إلى دائرة الإعلام، يُعلم الدائرة عن وسيلة الإعلام التي أنشئت. ويكون صاحب وسيلة الإعلام ومحرروها مسئولين عن كل مادة إعلامية ينشرونها ويحاسَبون على أية مخالفة شرعية كأي فرد من أفراد الرعية.
مجـلس الأمّـة (الشورى والمحاسبة)
المادة 105 - الأشـخـاص الذين يمثلون المسلمين في الرأي ليرجع إليهم الخليفة هم مجلس الأمة، والأشخاص الذين يمثلون أهل الولايات هم مجالس الولايات. ويجوز لغير المسلمين أن يكونوا في مجلس الأمة من أجل الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق أحكام الإسلام.
المادة 106: يُنْـتَـخَـبُ أعضاء مجلس الولاية انتخاباً مباشراً من أهل الولايـة المعنيَّة، ويُحـدَّد عـدد أعضاء مجالس الولايات بنسبة عدد سكان كل ولاية في الدولة. ويُنتخب أعضاء مجلس الأمة انتخاباً مباشراً من قبل مجالس الولايات. ويكون بدءُ مدة مجلس الأمة وانتهاؤها هو نفسه بدءَ مدة مجالس الولايات وانتهاءها.
المادة 107 - لكل من يحمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلاً الحق في أن يكون عضواً في مجلس الأمة وفي مجلس الولاية، رجلاً كان أو امرأة مسلماً كان أو غير مسلم، إلا أن عضوية غير المسلم قاصرة على إظهار الشكوى من ظلم الحكام، أو من إساءة تطبيق الإسلام.
المادة 108 - الشورى والمشورة هي أخذ الرأي مطلقاً، وهي غير ملزمة في التشريع، والتعريف، والأمور الفكـرية ككشـف الحقائق، وفي الأمور الفنية والعلمية، وتكون مُلْزِمَةً عند استشارة الخليفة في كل ما هو من الأمور العملية، والأعمال التي لا تحتاج إلى بحث وإنعام نظر.
المادة 109 - الشورى حق للمسلمين فحسب. ولا حق لغير المسلمين في الشورى، وأما إبداء الرأي فإنه يجوز لجميع أفراد الرعية مسلمين وغير مسلمين.
المادة 110 - المسائل التي تكون فيها الشورى ملزمةً عند استشارة الخليفة يؤخذ فيها برأي الأكثرية بغض النظر عن كونه صواباً أو خطأ. أما ما عداها مما يدخل تحت الشورى غير الملزمة فيتحرى فيها عن الصواب بغض النظر عن الأكثرية أو الأقلية.
المادة 111 - لمجلس الأمة صلاحيات خمس هي:
1 - (أ): استشارة الخليفة له وإشارته على الخليفة في الأعمال والأمور العملية المتعلقة برعاية الشؤون في السياسة الداخلية مما لا تحتاج إلى بحث فكري عميق وإنعام نظر مثل شئون الحكم، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والزراعة، وأمثالها، ويكون رأيه فيها ملزماً.
(ب): أما الأمورُ الفكريةُ التي تحتاجُ إلى بحثٍ عميق وإنعامِ نظرٍ، والأمور التي تحتاج خبرة ودراية، والأمورُ الفنيةُ والعلميةُ، وكذلك المالية والجيش والسياسة الخارجية، فإن للخليفة أن يرجع للمجلس لاستشارته فيها والوقوف على رأيه، ورأي المجلس فيها غير ملزم.
2 - للخليفة أن يحيل للمجلس الأحكام والقوانين التي يريد أن يتبناها، وللمسلمين من أعضائه حق مناقشتها وبيان وجه الصواب والخطأ فيها فإن اختلفوا مع الخليفة في طريقة التبني من الأصول الشرعية المتبناة في الدولة، فإن الفصل يرجع إلى محكمة المظالم، ورأي المحكمة في ذلك ملزم.
3 - للمجلس الحق في محاسبة الخليفة على جميع الأعمال التي تحصل بالفعل في الدولة سواء أكانت من الأمور الداخلية أم الخارجية أم المالية أم الجيش أم غيرها، ورأي المجلس ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه ملزماً، وغير ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه غير ملزم.
وإن اختلف المجلس مع الخليفة على عمل قد تم بالفعل من الناحية الشرعية فَيُرْجَعُ فيه إلى محكمة المظالم للبتّ فيه من حيث الشرعية وعدمها، ورأي المحكمة فيه ملزم.
4 - للمجلس الحق في إظهار عدم الرضا من المعاونين والولاة والعمال ويكون رأيه في ذلك ملزماً، وعلى الخليفة عزلهم في الحال. وإذا تعارض رأي مجلس الأمة مع رأي مجلس الولاية المعنيَّة في الرضا أو الشكوى من الولاة والعمال فإن لرأي مجلس الولاية الأولوية في ذلك.
5 - للمسلمين من أعضائه حق حصر المرشحين للخلافة من الذين قررت محكمة المظالم توفر شروط الانعقاد فيهم ورأي أكثريتهم في ذلك ملزم، فلا يصح الانتخاب إلا من الذين حصرهم المجلس.
النظـام الاجتمـاعي
المادة 112 - الأصل في المرأة أنها أم وربة بيت وهي عرض يجب أن يصان.
المادة 113 - الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء ولا يجتمعون إلا لحاجة يقرها الشرع، ويقر الاجتماع من أجلها كالحج والبيع.
المادة 114 - تُعْطى المرأة ما يُعْطى الرجل من الحقوق، ويُفْرَضُ عليها ما يُفْرَضُ عليه من الواجبات إلا ما خصها الإسلام به، أو خص الرجل به بالأدلة الشرعية، فلها الحق في أن تزاول التجارة والزراعة والصناعة وأن تتولى العقود والمعاملات. وأن تملك كل أنواع الملك. وأن تنمي أموالها بنفسها وبغيرها، وأن تباشر جميع شؤون الحياة بنفسها.
المادة 115: يجوز للمرأة أن تُعَيَّنَ في وظائف الدولة، وفي مناصب القضاء ما عدا قضاء المظالم، وأن تنتخب أعضاء مجلس الأمة وأن تكون عضواً فيه، وأن تشترك في انتخاب الخليفة ومبايعته.
المادة 116 - لا يجوز أن تتولى المرأة الحكم، فلا تكون خليفة ولا معاوناً ولا والياً ولا عاملاً ولا تباشر أي عمل يعتبر من الحكم، وكذلك لا تكون قاضي قضاة، ولا قاضياً في محكمة المظالم، ولا أمير جهاد.
المادة 117: المرأة تعيش في حياة عامة وفي حياة خاصة. ففي الحياة العامة يجوز أن تعيش مع النساء والرجال المحارم والرجال الأجانب على أن لا يظهر منها إلا وجهها وكفاها، غير متبرجة ولا متبذّلة. وأما في الحياة الخاصة فلا يجوز أن تعيش إلا مع النساء أو مع محارمها ولا يجوز أن تعيش مع الرجال الأجانب. وفي كلتا الحياتين تتقيد بجميع أحكام الشرع.
المادة 118 - تمنع الخلوة بغير محرم، ويمنع التبرج وكشف العورة أمام الأجانب.
المادة 119 - يمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي عمل فيه خطر على الأخلاق، أو فساد في المجتمع.
المادة 120 - الحياة الزوجية حياة اطمئنان، وعشرة الزوجين عشرة صحبة. وقوامة الزوج على الزوجة قوامة رعاية لا قوامة حكم وقد فرضت عليها الطاعة، وفرض عليه نفقتها حسب المعروف لمثلها.
المادة 121 - يتعاون الزوجان في القيام بأعمال البيت تعاوناً تاماً، وعلى الزوج أن يقوم بجميع الأعمال التي يقام بها خارج البيت، وعلى الزوجة أن تقوم بجميع الأعمال التي يقام بها داخل البيت حسب استطاعتها. وعليه أن يحضر لها خداماً بالقدر الذي يكفي لقضاء الحاجات التي لا تستطيع القيام بها.
المادة 122 - كفالة الصغار واجب على المرأة وحق لها سواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة ما دام الصغير محتاجاً إلى هذه الكفالة. فإن استغنى عنها ينظر، فإن كانت الحاضنة والولي مسلمين خُيِّرَ الصغير في الإقامة مع من يريد فمن يختاره له أن ينضم إليه سواء أكان الرجل أم المرأة، ولا فرق في الصغير بين أن يكون ذكراً أو أنثى. أما إن كان أحدهما غير مسلم فلا يخير بينهما بل يُضم إلى المسلم منهما.
النظـام الاقتصادي
المادة 123 - سياسة الاقتصاد هي النظرة إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع عند النظرة إلى إشباع الحاجات فَـيُجْـعَـلُ ما يجب أن يكون عليه المجتمع أساساً لإشباع الحاجات.
المادة 124 - المشكلة الاقتصادية هي توزيع الأموال والمنافع على جميع أفراد الرعية وتمكينهم من الانتفاع بها بتمكينهم من حيازتها ومن السعي لها.
المادة 125 - يجب أن يُضْمَنَ إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً. وأن يُضْمَنَ تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع.
المادة 126 - المال لله وحده وهو الذي استخلف بني الإنسان فيه فصار لهم بهذا الاستخلاف العام حق ملكيته، وهو الذي أذن للفرد بحيازته فصار له بهذا الإذن الخاص ملكيته بالفعل.
المادة 127 - الملكية ثلاثة أنواع: ملكية فردية، وملكية عامة، وملكية الدولة.
المادة 128 - الملـكـية الفـردية هي حكـم شرعي مقدر بالعين أو المنفـعـة يقـتـضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء وأخذ العوض عنه.
المادة 129 - الملكـية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشـتراك في الانـتـفـاع بالعـين.
المادة 130 - كل مال مصرفه موقوف على رأي الخليفة واجتهاده يعتبر ملكاً للدولة، كأموال الضرائب والخراج والجزية.
المادة 131 - الملكية الفردية في الأموال المنقولة وغير المنقولة مقيدة بالأسباب الشرعية الخمسة وهي:
أ - العمل.
ب - الإرث.
ج - الحاجة إلى المال لأجل الحياة.
د - إعطاء الدولة من أموالها للرعية.
هـ - الأمـوال الـتي يـأخـذهـا الأفـراد دون مقابل مال أو جهد.
المادة 132 - التصرف بالملكية مُقَيَّدٌ بإذن الشارع، سواء أكان تصرفاً بالإنفاق أم تصرفاً بتنمية الملك. فَيُمْنَعُ السَّرَفُ والترف والتقتير، وتُمْنَعُ الشركات الرأسمالية والجمعيات التعاونية وسائر المعاملات المخالفة للشرع، ويمنع الربا والغبن الفاحش والاحتكار والقمار وما شابه ذلك.
المادة 133 - الأرض العشرية هي التي أسلم أهلها عليها وأرض جزيرة العرب، والأرض الخراجية هي التي فتحت حرباً أو صلحاً ما عدا جزيرة العرب، والأرض العشرية يملك الأفراد رقبتها ومنفعتها. وأما الأرض الخراجية فرقبتها ملك للدولة ومنفعتها يملكها الأفراد، ويحق لكل فرد تبادل الأرض العشرية، ومنفعة الأرض الخراجية بالعقود الشرعية وتورث عنهم كسائر الأموال.
المادة 134 - الأرض الموات تملك بالإحياء والتحجير، وأما غير الموات فلا تملك إلا بسبب شرعي كالإرث والشراء والإقطاع.
المادة 135 - يمنع تأجير الأرض للزراعة مطلقاً سواء أكانت خراجية أم عشرية، كما تمنع المزارعة، أما المساقاة فجائزة مطلقاً.
المادة 136 - يجبر كل من ملك أرضاً على استغلالها ويعطى المحتاج من بيت المال ما يمكنه من هذا الاستغلال. وكل من يهمل الأرض ثلاث سنين من غير استغلال تؤخذ منه وتعطى لغيره.
المادة 137 - تتحقق الملكية العامة في ثلاثة أشياء هي:
أ - كل ما هو من مرافق الجماعة كساحات البلد.
ب - المعادن التي لا تنقطع كمنابع البترول.
ج - الأشياء التي طبيعتها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها كالأنهار.
المادة 138 - المصنع من حيث هو من الأملاك الفردية إلا أن المصنع يأخذ حكم المادة التي يصنعها. فإن كانت المادة من الأملاك الفردية كان المصنع ملكاً فردياً كمصانع النسيج. وإن كانت المادة من الأملاك العامة كان المصنع ملكاً عاماً كمصانع استخراج الحديد.
المادة 139 - لا يجوز للدولة أن تحوّل ملكية فردية إلى ملكية عامة، لأن الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال وصفته لا برأي الدولة.
المادة 140 - لكل فرد من أفراد الأمة حق الانتفاع بما هو داخل في الملكية العامة، ولا يجوز للدولة أن تأذن لأحد دون باقي الرعية بملكية الأملاك العامة أو استغلالها.
المادة 141 - يجوز للدولة أن تحمي من الأرض الموات ومما هو داخل في الملكية العامة لأية مصلحة تراها من مصالح الرعية.
المادة 142 - يمنع كنـز المال ولو أخرجت زكاته.
المادة 143 - تجبى الزكاة من المسلمين، وتؤخذ على الأموال التي عين الشرع الأخذ منها من نقد وعروض تجارة ومواش وحبوب. ولا تؤخذ من غير ما ورد الشرع به. وتؤخذ من كل مالك سواء أكان مكلفاً كالبالغ العاقل أم غير مكلف كالصبي والمجنون، وتوضع في باب خاص من بيت المال، ولا تصرف إلا لواحد أو أكثر من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم القرآن الكريم.
المادة 144 - تجبى الجزية من الذميين، وتؤخذ على الرجال البالغين بقدر ما يحتملونها، ولا تؤخذ على النساء ولا على الأولاد.
المادة 145 - يجبى الخراج على الأرض الخراجية بقـدر احتـمـالها، وأمـا الأرض العشرية فتجبى منها الزكاة على الناتج الفعلي.
المادة 146 - تستوفى من المسلمين الضريبة التي أجاز الشرع استيفاءها لسد نفقات بيت المال، على شرط أن يكون استيفاؤها مما يزيد على الحاجات التي يجب توفيرها لصاحب المال بالمعروف، وأن يراعى فيها كفايتها لسد حاجات الدولة.
المادة 147 - كل ما أوجب الشرع على الأمة القيام به من الأعمال وليس في بيت المال مال للقيام به فإن وجوبه ينتقل على الأمة، وللـدولـة حينئذ الحـق في أن تحصله من الأمة بفرض الضريبة عليها. وما لم يجب على الأمـة شـرعاً القيام به لا يجوز للدولة أن تفرض أية ضريبة من أجله، فلا يجـوز أن تأخـذ رسـومـاً للمـحـاكم أو الدوائر أو لقضاء أية مصلحة.
المادة 148 - لميزانية الدولة أبواب دائمية قررتها أحكام شرعية. وأما فصول الميزانية والمبالغ التي يتضمنها كل فصل، والأمور التي تخصص لها هذه المبالغ في كل فصل، فإن ذلك موكول لرأي الخليفة واجتهاده.
المادة 149 - واردات بيت المال الدائمية هي الفيء كله، والجزية، والخراج، وخمس الركاز، والزكاة. وتؤخذ هذه الأموال دائمياً سواء أكانت هنالك حاجة أم لم تكن.
المادة 150 - إذا لم تكف واردات بيت المال الدائمية لنفقات الدولة فإن لها أن تحصل من المسلمين ضرائب، ويجب أن تسير في تحصيل الضرائب على الوجه التالي:
أ - لسد النفقات الواجبة على بيت المال للفقراء والمساكين وابن السبيل وللقيام بفرض الجهاد.
ب - لسد النفقات الواجبة على بيت المال على سبيل البدل كنفقات الموظفين وأرزاق الجند وتعويضات الحكام.
ج - لسد النفقات الواجبة على بيت المال على وجه المصلحة والإرفاق دون بدل كإنشاء الطرقات واستخراج المياه وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات.
د - لسد النفقات الواجبة على بيت المال على وجه الضرورة كحادث طرأ على الرعية من مجاعة أو طوفان أو زلزال.
المادة 151 - يعتبر من الواردات التي توضع في بيت المال الأموال التي تؤخذ من الجمارك على ثغور البلاد، والأموال الناتجة من الملكية العامة أو من ملكية الدولة، والأموال الموروثة عمن لا وارث له وأموال المرتدين.
المادة 152 - نفقات بيت المال مقسمة على ست جهات هي:
أ - الأصناف الثمانية الذين يستحقون أموال الزكاة يصرف لهم من باب الزكاة.
ب - الفقراء والمساكين وابن السبيل والجهاد والغارمون إذا لم يوجد في باب أموال الزكاة مال صرف لهم من واردات بيت المال الدائمية، وإذا لم يوجد لا يصرف للغارمين شيء. وأما الفقراء والمساكين وابن السبيل والجهاد فتحصل ضرائب لسد نفقاتهم ويقترض لأجل ذلك في حالة خوف الفساد.
ج - الأشخاص الذين يؤدون خدمات للدولة كالموظفين والجند والحكام فإنه يصرف لهم من بيت المال. وإذا لم يكف مال بيت المال تحصل ضرائب في الحال لسد هذه النفقات ويقترض لأجلها في حالة خوف الفساد.
د - المصالح والمرافق الأساسية كالطرقات والمساجد والمستشفيات والمدارس يصرف عليها من بيت المال، فإذا لم يف ما في بيت المال تحصل ضرائب في الحال لسد هذه النفقات.
هـ - المصالح والمرافق الكمالية يصرف عليها من بيت المال، فإذا لم يوجد ما يكفي لها في بيت المال لا يصرف لها وتؤجل.
و - الحوادث الطارئة كالزلازل والطوفان يصرف عليها من بيت المال، وإذا لم يوجد يقترض لأجلها المال في الحال ثم يسدد من الضرائب التي تجمع.
المادة 153 - تـضـمـن الـدولـة إيجـاد الأعـمـال لكـل مـن يحمل التابعية.
المادة 154 - الموظـفـون عند الأفراد والشركات كالموظفين عند الدولة في جمـيع الحقوق والواجبات، وكل من يعمل بأجر هو موظف مهما اختلف نوع العمل أو العامل. وإذا اختلف الأجير والمستأجر على الأجرة يُحَكَّمُ أجر المثل. أما إذا اختلفوا على غيرها فَيُحَكَّمُ عقد الإجارة على حسب أحكام الشرع.
المادة 155 - يجوز أن تكون الأجرة حسب منفعة العمل، وأن تكون حسب منفعة العامل، ولا تكون حسب معلومات الأجير، أو شهاداته العلمية، ولا توجد ترقيات للموظفين بل يعطون جميع ما يستحقونه من أجر سواء أكان على العمل أم على العامل.
المادة 156 - تضمن الدولة نفقة من لا مال عنده ولا عمل له، ولا يوجد من تجب عليه نفقته، وتتولى إيواء العجزة وذوي العاهات.
المادة 157 - تعمل الدولة على تداول المال بين الرعية وتحول دون تداوله بين فئة خاصة.
المادة 158 - تيسر الدّولة لأفراد الرعية إمكانية إشباع حاجاتهم الكمالية وإيجاد التوازن في المجتمع حسب توفر الأموال لديها، على الوجه التالي:
أ - أن تعطي المال منقولاً أو غير منقول من أموالها التي تملكها في بيت المال، ومن الفيء وما شابهه.
ب - أن تقطِع من أراضيها العامرة وغير العامرة من لا يملكون أرضاً كافية. أما من يملكون أرضاً ولا يستغلونها فلا تعطيهم. وتعطي العاجزين عن الزراعة مالاً لتوجد لديهم القدرة على الزراعة.
ج - تقوم بسداد ديون العاجزين عن السداد من مال الزكاة ومن الفيء وما شابه.
المادة 159 - تشـرف الدولة على الشـؤون الزراعية ومحصولاتها وَفْقَ ما تتطلبه السياسية الزراعية التي تحقق استغلال الأرض على أعلى مستوى من الإنتاج.
المادة 160 - تشرف الدولة على الشؤون الصناعية برمتها، وتتولى مباشرة الصناعات التي تتعلق بما هو داخل في الملكية العامة.
المادة 161 - التجارة الخارجية تعتبر حسب تابعية التاجر لا حسب منشأ البضاعة، فالتجار الحربيون يمنعون من التجارة في بلادنا إلا بإذن خاص للتاجر أو للمال. والتجار المعاهدون يعاملون حسب المعاهدات التي بيننا وبينهم، والتجار الذين من الرعية يمنعون من إخراج ما تحتاجه البلاد من المواد ومن إخراج المواد التي من شأنها أن يتقوّى بها العدو عسكرياً أو صناعياً أو اقتصادياً، ولا يُمنعون من إدخال أي مال يملكونه. ويُستثنى من هذه الأحكام البلد الذي بيننا وبين أهله حرب فعلية «كإسرائيل» فإنه يأخذ أحكام دار الحرب الفعلية في جميع العلاقات معه تجارية كانت أم غير تجارية.
المادة 162 - لجميع أفراد الرعية الحق في إنشاء المختبرات العـلـمـية المتعلقة بكافة شؤون الحياة، وعلى الدولة أن تقوم هي بإنشاء هذه المختبرات.
المادة 163 - يمنع الأفراد من ملكية المختبرات التي تنتج مواد تؤدي ملكيتهم لها إلى ضرر على الأمة أو على الدولة.
المادة 164 - توفر الدولة جميع الخدمات الصحية مجاناً للجميع، ولكنها لا تمنع استئجار الأطباء ولا بيع الأدوية.
المادة 165 - يمنع استغلال الأموال الأجنبية واستثمارها في البلاد كما يمنع منح الامتيازات لأي أجنبي.
المادة 166 - تصـدر الدولة نقـداً خـاصـاً بها يكون مستقلاً ولا يجوز أن يرتبط بأي نقد أجنبي.
المادة 167 - نقود الدولة هي الذهب والفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة. ولا يجوز أن يكون لها نقد غيرهما. ويجوز أن تصدر الدولة بدل الذهب والفضة شيئاً آخر على شرط أن يكون له في خزانة الدولة ما يساويه من الذهب والفضة. فيجوز أن تصدر الدولة نحاساً أو برونزاً أو ورقاً أو غير ذلك وتضربه باسمها نقداً لها إذا كان له مقابل يساويه تماماً من الذهب والفضة.
المادة 168 - الصرف بين عملة الدولة وبين عملات الدول الأخـرى جـائـز كالصـرف بين عملتها هي سواء بسواء وجائز أن يتفـاضـل الصـرف بينهما إذا كانا من جنسين مختلفين على شرط أن يكون يداً بيد، ولا يصح أن يكون نسيئة. ويسمح بتغيير سعر الصرف دون أي قيد ما دام الجنسان مختلفين، ولكل فرد من أفراد الرعية أن يشتري العملة التي يريدها من الداخل والخارج وأن يشتري بها دون أي حاجة إلى إذن عملة أو غيره.
المادة 169: يمنع فتح المصارف منعاً باتاً، ولا يكون إلا مصرف الدولة، ولا يتعامل بالربا ويكون دائرة من دوائر بيت المال. ويقوم بإقراض الأموال حسب أحكام الشرع، وبتسهيل المعاملات المالية والنقدية.
سـياسـة التعليم
المادة 170 - يجب أن يكون الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم هو العقيدة الإسلامية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس جميعها على الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن هذا الأساس.
المادة 171 - سياسة التعليم هي تكوين العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، فتوضع جميع مواد الدراسة التي يراد تدريسها على أساس هذه السياسة.
المادة 172 - الغاية من التعليم هي إيجاد الشخصية الإسلامية وتزويد الناس بالعلوم والمعارف المتعلقة بشؤون الحياة. فتجعل طرق التعـلـيم على الوجه الذي يحقق هذه الغاية وتمنع كل طريقة تؤدي لغير هذه الغاية.
المادة 173 - يجب أن تجعل حصص العلوم الإسلامية والعربية أسبوعياً، بمقدار حصص باقي العلوم من حيث العدد ومن حيث الوقت.
المادة 174 - يجب أن يفرق في التعليم بين العلوم التجريبية وما هو ملحق بها كالرياضيات، وبين المعارف الثقافية. فتدرس العلوم التجريبية وما يلحق بها حسب الحاجة، ولا تقيّد في أية مرحلة من مراحل التعـلـيم. أما المعارف الثقافية فإنها تؤخذ في المراحل الأولى قبل العالية وَفْقَ سياسة معينة لا تتناقض مع أفكار الإسلام وأحكامه. وأما في المرحلة العـالـية فتـؤخـذ هذه المعارف كما يؤخذ العلم على شرط أن لا تؤدي إلى أي خروج عن سياسة التعليم وغايته.
المادة 175 - يجب تعليم الثقافة الإسلامية في جميع مراحل التعليم، وأن يخصص في المرحلة العالية فروع لمختلف المعارف الإسلامية كما يخصص فيها للطب والهندسة والطبيعيات وما شاكلها.
المادة 176 - الفنون والصناعات قد تلحق بالعلم من ناحية كالفنون التجارية والملاحة والزراعة وتؤخذ دون قيد أو شرط، وقد تلحق بالثقافة عندما تتأثر بوجهة نظر خاصة كالتصوير والنحت فلا تؤخذ إذا ناقضت وجهة نظر الإسلام.
المادة 177 - يكون منهاج التعليم واحداً، ولا يسمح بمنهاج غير منهاج الدولة، ولا تمنع المدارس الأهلية ما دامت مقيدة بمنهاج الدولة، قائمة على أساس خطة التعليم، متحققاً فيها سياسة التعليم وغايته، على ألاّ يكون التعليم فيها مختلطاً بين الذكور والإناث لا في التلاميذ ولا في المعلمين، وعلى ألا تختص بطائفة أو دين أو مذهب أو عنصر أو لون.
المادة 178 - تعليم ما يلزم للإنسان في معترك الحياة فرض على الدولة أن توفره لكل فرد ذكراً كان أو أنثى. في المرحلتين الابتدائية والثانوية، فعليها أن توفر ذلك للجميع مجاناً، وتفسح مجال التعليم العالي مجاناً للجميع بأقصى ما يتيسر من إمكانيات.
المادة 179 - تهيئ الدولة المكتبات والمختبرات وسائر وسائل المعرفة في غير المدارس والجامعات لتمكين الذين يرغبون في مواصلة الأبحاث في شتى المعارف من فقه وأصول فقه وحديث وتفسير، ومن فكر وطب وهندسة وكيمياء، ومن اختراعات واكتشافات وغير ذلك، حتى يوجد في الأمة حشد من المجتهدين والمبدعين والمخترعين.
المادة 180 - يمنع استغلال التأليف للتعليم في جميع مراحله ولا يملك أحد مؤلفاً كان أو غير مؤلف حقوق الطبع والنشر إذا طبع الكتاب ونشره. أما إذا كان أفكاراً لديه لم تطبع ولم تنشر فيجـوز له أن يأخـذ أجـرة إعطـائها للناس كما يأخذ أجرة التعليم.
السياسـة الخارجية
المادة 181 - السياسة هي رعاية شؤون الأمة داخلياً وخارجياً، وتكون من قبل الدولة والأمة. فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عملياً، والأمة هي التي تحاسب بها الدولة.
المادة 182 - لا يجوز لأي فرد، أو حزب، أو كتلة، أو جماعة، أن تكون لهم علاقة بأية دولة من الدول الأجنبية مطلقاً. والعلاقة بالدول محصورة بالدولة وحدها، لأن لها وحدها حق رعاية شؤون الأمة عملياً. وعلى الأمة والتكتلات أن تحاسب الدولة على هذه العلاقة الخارجية.
المادة 183 - الغاية لا تبرر الواسطة، لأن الطريقة من جنس الفكرة، فلا يتوصل بالحرام إلى الواجب ولا إلى المباح. والوسيلة السياسية لا يجوز أن تناقض طريقة السياسة.
المادة 184 - المناورات السياسية ضرورية في السياسة الخارجية، والقوة فيها تكمن في إعلان الأعمال وإخفاء الأهداف.
المادة 185 - الجرأة في كشف جرائم الدول، وبيان خطر السياسات الزائفة، وفضح المؤامرات الخبيثة، وتحطيم الشخصيات المضللة، هو من أهم الأساليب السياسية.
المادة 186 - يعتبر إظهار عظمة الأفكار الإسلامية في رعـايـة شـؤون الأفـراد والأمـم والـدول مـن أعـظـم الطرق السياسية.
المادة 187 - القضية السياسية للأمة هي الإسلام في قوة شخصية دولته، وإحسان تطبيق أحكامه، والدأب على حمل دعوته إلى العالم.
المادة 188 - حمل الدعوة الإسلامية هو المحور الذي تدور حوله السياسة الخارجية، وعلى أساسها تبنى علاقة الدولة بجميع الدول.
المادة 189 - علاقة الدولة بغيرها من الدول القائمة في العالم تقوم على اعتبارات أربعة:
أحدها: الدول القـائـمـة في العـالـم الإسلامي تعتبر كأنها قائمة في بلاد واحـدة. فلا تدخـل ضـمـن العلاقات الخارجية، ولا تعتبر العلاقات معها من السياسة الخارجية، ويجب أن يعمل لتوحيدها كلها في دولة واحدة.
ثانيها: الدول التي بيننا وبينها معاهدات اقتصادية، أو معاهدات تجارية، أو معاهدات حسن جوار، أو معاهدات ثقافية، تعامل وَفْقَ ما تنص عليه المعاهدات. ولرعاياها الحق في دخول البلاد بالهوية دون حاجة إلى جواز سفر إذا كانت المعاهدة تنص على ذلك، على شرط المعاملة بالمثل فعلاً. وتكون العلاقات الاقتصادية والتجارية معها محدودة بأشياء معينة، وصفات معينة على أن تكون ضرورية، ومما لا يؤدي إلى تقويتها.
ثالثها: الدول التي ليس بيننا وبينها معاهدات والدول الاستعمارية فعـلاً كإنكلترا وأميركا وفرنسا والدول التي تطمع في بلادنا كروسيا، تعتبر دولاً محاربة حكماً، فتتخذ جميع الاحتياطات بالنسبة لها ولا يصح أن تنشأ معها أية علاقات ديبلوماسية. ولرعايا هذه الدول أن يدخلوا بلادنا ولكن بجواز سفر وبتأشيرة خاصة لكل فرد ولكل سفرة، إلا إذا أصبحت محاربة فعلاً.
رابعها: الدول المحـاربة فعلاً «كإسرائيل» مثلاً يجب أن نتخذ معها حالة الحرب أسـاسـاً لكافة التصـرفات وتعامل كأننا وإياها في حرب فعلية سواء أكانت بيننا وبينها هدنة أم لا. ويمنع جميع رعاياها من دخول البلاد.
المادة 190 - تمنع منعاً باتاً المعاهدات العسكرية، وما هو من جنسها، أو ملحق بها كالمعاهدات السياسية، واتفاقيات تأجير القواعد والمطارات. ويجوز عقد معاهدات حسن جوار، والمعاهدات الاقتصادية، والتجارية، والمالية، والثقافية، ومعاهدات الهدنة.
المادة 191 - المنظمات التي تقوم على غير أساس الإسلام، أو تطبق أحكاماً غير أحكام الإسلام، لا يجوز للدولة أن تشترك فيها، وذلك كالمنظمات الدولية مثل هيئة الأمم، ومحكمة العدل الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وكالمنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية.
dimanche 23 octobre 2011
lundi 17 octobre 2011
لا لانتخابات مجلس تأسيسي على قياس بقايا الدكتاتورية والانتهازيين... نعم لاستئناف الثورة حتى إسقاط النظام وفرض السيادة الشعبية
وفاءا منا لشهداء المسار الثوري منذ 17 ديسمبر 2010 وأمام تواصل نهج الالتفاف على الثورة والتآمر على الجماهير الشعبية من طرف الحكومة المؤقتة واللاشرعية التي رهنت من جديد مستقبل الشعب باتفاقيات شراكة وعمالة مع قوى الاستعمار والإمبريالية لفائدة رأس المال العالمي وقواه السياسية الليبرالية المحلية وذلك بمحاولة فرض مشروع اقتصادي اجتماعي (مخطط الياسمين ومجموعة الثمانية) بدت بوادره وأسسه واضحة في زيارة الوزير الأول إلى أمريكا مرفوقا ببعض رموز التجمع وبيروقراطية الإدارة التي كانت تمثل جزءا من منظومة الفساد ودكتاتورية بن علي بتزكية من بعض الأطراف السياسية و قوى الالتفاف الليبرالية والرجعية.
وفاء منا لشهداء المسار الثوري وتأسيسا على ما سبق, فإننا تعتبر أن المسار الانتخابي للمجلس التأسيسي ليوم 23 أكتوبر إنما يتنزل في سياق الاتفاقيات الجامعة بين الحكومة المؤقتة واللاشرعية ومؤسسات النهب الاقتصادي والمالي العالميين برعاية أمريكا واتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في سياق الـتأسيس لمنظومة اقتصادية ليبرالية جديدة تعيد إنتاج نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للنظام اللاشعبي واللاوطني قبل بداية المسار الثوري في تونس وتشرع لتدخل رأس المالي الاستعماري في الاقتصاد المحلي والتحكم في شروط الانتخابات تناسبا مع أجندات قوى الالتفاف التجمعية والليبرالية والرجعية.
لقد عمدت حكومة المبزع/قائد السبسي منذ تنصيبها لنفسها بعد اعتصام الرحيل بالقصبة إلى مباشرة الانقلاب على الشرعية الثورية عبر تنصيب هيئة التفافية موسعة ومسقطة وقائمة على خيار المحاصصة الحزبية والجمعياتية,هيئة غير ممثلة لإرادة الشعب تأسست بالتنسيق والتواطؤ مع الجهازين السياسي والإداري لنظام بن علي وبقايا دكتاتوريته وبتزكية من البيروقراطية النقابية للإتحاد العام التونسي للشغل والقوى المتصالحة مع رأس المال.
إن هذه الهيئة شكلت حجر الزاوية الأساسي لتحالف ثلاثي متآمر على الثورة,انقلابي في جوهره وآليات فعله ورهاناته, تحالف متكون من بقايا دكتاتورية بورقيبة/بن علي من جهة وبيروقراطية إتحاد الشغل وبعض المنظمات المدنية والأحزاب اليسارية النقابوية الانتهازية واليمين الديني من جهة ثانية وأجندات القوى الإمبريالية الاستعمارية من جهة ثالثة. تقاطب التفافي ثلاثي يلتقي عند سقف التفافي واحد وجامع هو: تسقيف حالة الفعل الثوري الجذري المتنامي والديناميكي في تونس بحدود مطلبية مختزلة في الإصلاحات السياسية الليبرالية الشكلية وإفراغ الزخم الثوري من كل مضمون طبقي اجتماعي وهو ما يعني بالنتيجة إعادة ترميم مؤسسات النظام البرجوازي المافيوزي القديم الجديد بما يتناسب وبقائه وتحكمه.
لقد تأكد هذا الالتفاف على المسار الثوري في آفاق فعل انقلابي يمكن اختزال عناصره في ما يلي:
· مزيد إحكام الرقابة على الإعلام وتوظيفه وتوجيهه لخدمة قوى الثورة المضادة: إظهار انتخابات المجلس الـتأسيسي كما لو أنها تمثل الأفق الوحيد الممكن لتحقيق " الانتقال الديمقراطي" مع التسويق الإعلامي المكرر والممل لبرامج وحملات انتخابية متشابهة من حيث أوهامها,مضامينها ووعودها وتلتقي جميعها عند القبول بشروط انتخابية أسست لها وتنفذها وتسوق لها حكومة المبزع/قائد السبسي ومن ارتبط بها من قوى الانقلاب على المسار الثوري من داخل تونس وخارجها.
· غياب أي استقلالية لمؤسسة القضاء وتورطها في محاكمات صورية لرموز الفساد والمافيا وزعامات التجمع من المناشدين واللصوص إلى جانب عدم محاسبة قتلة الشهداء أمرا وتنفيذا والتلكؤ في التعويض المادي والمعنوي لعائلاتهم. وعدم متابعة ملف الأموال المنهوبة والمهربة إلى البنوك الأجنبية.
· الحفاظ على جهاز البوليس السياسي وتقوية النهج القمعي الدكتاتوري بحجة الحفاظ على هيبة الدولة والتعلل بحالة الانفلات الأمني وهو ما تعزز بقانون الطوارئ وتجريم حق الجماهير في التعبير والتظاهر إلى جانب الإيقافات والمحاكمات والتجنيد ألقسري.
· التشريع القانوني والسياسي لعودة نشطاء التجمع والضالعين في الفساد من رموزه ضمن أحزاب متفرعة عنه والسماح لهم بحق المشاركة في انتخابات 23 أكتوبر على قدم المساواة مع بقية الأحزاب والقوائم والائتلافات الانتخابية الأخرى.
· التدفق الضخم وغير المراقب للمال السياسي من جهات إقليمية ومراكز نفوذ اقتصادي ومالي وسياسي في العالم (من الخليج العربي,ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية) وتوظيفه في الدعاية الانتخابية وشراء الذمم والأصوات الانتخابية لفائدة أحزاب بعينها اغلبها مرتبط بأجندات خارجية.ويتم ذلك سياق استغلال الوضع الاجتماعي المتأزم وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأغلب الطبقات والشرائح المفقرة.
· الإمعان في تكثيف سياسة التداين وإبرام اتفاقيات منح مالي بفوائض مرتفعة مع التجمعات المالية والاقتصادية العالمية والإقليمية إضافة إلى تسديد الديون المتخلدة بالدولة إبان حكم بن علي أصولا وفوائض.ويتم هذا في وضع تزعم فيه حكومة الالتفاف أن مهامها الانتقالية مؤقتة ومحددة في تصريف الأعمال.
لهذه الأسباب المتصلة بسيناريوهات الالتفاف والانقلاب على استحقاقات المسار الثوري في بعديه الاجتماعي والسياسي فإننا ندعو الجماهير الشعبية الكادحة والمفقرة من عمال وفلاحين ونساء ومهمشين ومعطلين عن العمل وكافة القوى الوطنية والثورية إلى الانخراط في مقاطعة نشيطة وفعالة لمسرحية انتخابات المجلس التأسيسي 23 أكتوبر التي سوف لن تكون سوى إعادة إنتاج الاستغلال والاضطهاد والإمعان في سياسات التفقير وتكريس واقع التبعية والعمالة لقوى الاستعمار.
إن المقاطعة لمهزلة انتخابات 23 أكتوبر ليست هدفا بحد ذاته, وإنما هي موقف سياسي تلتف حوله الجماهير الواسعة وتسانده رفضا لالتفاف حكومة السبسي وتجاوزا لأوهام مرتزقة السياسة وأحزاب الديكور الجديد من اليمين واليسار ...موقف فضح وتصد لسيناريو سياسي انقلابي أراد له صناعه أن يكون منتهى الثورة وسقفها الأقصى...سقف يعود بالجماهير إلى وضع ما قبل 17 ديسمبر 2010 ويكرس خيارات اقتصادية ليبرالية مافيوزية تستهدف العمال والفلاحين والنساء والشباب والمهمشين في خبزهم وحريتهم وكرامتهم...خيارات تنضبط للمنظومة النيوليبيرالية العالمية وتنفس على أزمة رأس المال العالمي على حساب الجماهير المفقرة...خيارات تكرس منظومة الاستبداد السياسي والثقافي...
إن شعار إسقاط النظام,الذي أصبح شعارا أمميا مرفوعا في بلدان الشرق والغرب وفي أكبر معاقل المتروبول ومراكز الهيمنة الاقتصادية والمالية العالمية, لازال يحافظ على حيويته وراهنيته النضالية في ظل التوسع الجيوسياسي لموجة الاحتجاجات الشعبية في العالم...شعار ينبذ أوهام الإصلاح والترقيع ويستهدف رأسا منظومة الاستبداد والقهر.
mardi 20 septembre 2011
هل 14 جانفي =7+7؟وهل للصحافة حصانة أم دمرتها الدكترة والحاشية والبطانة؟
هل 14 جانفي =7+7؟وهل للصحافة حصانة أم دمرتها الدكترة والحاشية والبطانة؟
إن حرية التعبير والفكر والرأي مكفولة بمقتضى أعلى القوانين في العالم وفي الدول ،منها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيره من المواثيق والمعاهدات.وكذلك بموجب
الدساتير والتي هي أعلى قانون في الدولة.فالقوانين رتب ومنازل ودرجات :أعلاها الدستور والذي يحتوي على الحقوق والحريات العامة للفرد وتنظيم السلطات وصلاحياتها وكذلك يحدد النظام السياسي للدولة ومعالمه.وإن جميع القوانين يجب أن تكون متفرعة ومستوحاة ومستقاة ومشتقة من الدستور فلا يجوز لها مخالفته ،ومن هنا تأتي المحكمة الدستورية التي تراقب مدى إحترام الدستور.ثم تأتي القوانين الأساسية وهي القوانين التي تتناول القطاعات والمسائل الهامة في الدولة مثل القضاء والصحافة والمحاماة وغيرها ،وهذه القوانين تستوجب أغلبية خصوصية للمصادقة عليها نظرا لخطورتها واحتراما لإرادة الشعب إذ عادة ما تكون الأغلبية المطلوبة فيها الثلثين من أعضاء السلطة التشريعية.ثم تاتي القوانين العادية ثم المراسيم والأوامر والتراتيب وغيرها.ولعل حرية الفكر والتعبير هي من الحريات الأساسية للفرد والمواطن ،وهي نابعة من صميم حقوق المواطن والإنسان ،وهي من الحريات الأساسية .ولعل قضية حرية الرأي والتعبير والفكر ليست حديثة ،ولا هي من مبتكرات الفلاسفة أو رواد الفكر الحديث ،ولا هي من مكتشفات الثورة الصناعية ،أو من ديمقراطيات الأنظمة الغربية ،ولا هي قضية مقصورة على دولة دون أخرى أو مجتمع دون آخر .بل إن ما تثيره من جدل ومشاكل وجدت بوجود الإنسان ومنذ وجوده ،وعليه فهي قديمة قدم الإنسان ذاته.فالإنسان ومنذ وجوده ما انفك يحرص كل الحرص على إيجاد الحقوق اللصيقة بوجوده وكيانه وإبعاد المخاطر التي تزعزع ذلك الوجود وتهدده أو على الأقل تشكك في مصداقيته وجدواه.وبذلك فإن الحديث عن حرية التعبير والفكر والرأي ،هو حديث عن إنسانية الإنسان .ثم إن نضال الإنسان وكفاحه من أجل تلك الحرية وضمانها وتوفير الإحترام لها ،هو ورد كرد فعل على جملة من الممارسات والأفعال السالبة لتلك الحقوق والماسة بها ،سواء تأتت هذه الممارسات أو صدرت عن أفراد أو مجموعات أو انظمة أو أحزاب أو ديانات.لذا فإن الإنسان قد حاول دائما أن يطالب بحقوقه ممن إستلبها منه ،بل ويقدم من أجلها كل نفيس وغال من اجل إستردادها فلا يدخر في ذلك مجهوداته وطاقاته وتكتلاته ،بل روحه أحيانا عدة .وإن الثورات والحروب والنزاعات المتواترة في مسار التاريخ لدليل قاطع على مدى أهمية وجدوى تلك الحقوق وقداستها لدى الإنسان .فلولا وجود الإنسان ولولا حقه في التعبير والرأي والفكر لما أمكن الحديث عن مجتمع بشري منظم يحترم فيه الفرد الفرد الآخر وتتكون بمقتضاهما المجموعة الوطنية الواحدة.فهذه القضية طرحت وتطرح نفسها كقيمة حضارية جادة وكقضية محورية كبرى ،إصطبغت بالظرفين المكاني والزماني الذين يتنزل فيهما الإنسان ،مرورا بالديانات السماوية ودورها في إقرار هذه الحقوق وإيضاحها وتنظيمها وتنظيم طرق ممارستها وتبيان الآثار المترتبة عنها.لكن ما جدوى الحديث عن الحق في التعبير لولا وجود من يعدم هذا الحق ويحرم صاحبه منه ؟ثم ما جدوى الحديث عن حرية الرأي لولا وجود من هو ظالم وجائر ومستبد؟ثم ما جدوى حديثنا عن الحصانة القانونية للرأي والتعبير والصحافة عامة لولا وجود قوانين رجعية متخلفة مبتذلة ،ولولا وجود رجال من أصحاب الرأي والفكر يرزحون تحت أغلال التخلف والتبعية والإبتزاز والإستغلال ؟ثم ما جدوى كل ذلك لولا وجود التلاعب والتهاون بأصحاب الرأي والفكر والكلمة عن طريق السياسات والأنظمة الإستعمارية المحلية تصل إلى درجة المساس بحق الإنسان في الحياة ؟إن كل هذه التساؤلات الدالة عن نوع من الحيرة والقلق إزاء قضية الصحافة لم ولا ولن تكون خاصة بهذا الظرف ولا بالبلاد التونسية .فكان الانسان دوما فارا برأيه من مكان الى آخر لما بلغ من قسوة الأنظمة القمعية حد القتل والتعذيب والإبعاد وتشريد العائلات وهتك الاعراض و حتى مصادرة الأموال والمكتسبات .وقد ظلت سلطة القمع على الرأي حد وصول القمع ذروته فسخرت الأفكار والآراء لخدمة الحاكم الواحد والحزب الواحد و كان التسخير مطلقا لا حد له، بل الأكثر من ذلك فقد سخرت أجهزة البوليس والحزب وحتى الفرد العادي لحراسة وضمان نجاح القمع وعدم الهمس ببنت شفة ،ولا حتى بإبنة إبنة الشفة وحفيدة الشفة ،وإلا تقوم القيامة قبل الأوان ولا ملامة فالرأي ممنوع والفكر مقموع والرأس موجوع والتعبير منزوع ولو قام يسوع؟لما لا وقد جعلو من الصحافة صحافة التهميش والتعتيم والتطبيع ،أما لصورة الحاكم القهار كل الماكياج والبهرج والتلميع ،وإلا تحول الأمر إلى التجويع والترهيب والترويع .وفي مقابل ذلك وكرد فعل على الأوضاع وعلى الممارسات المفرط والمغالى فيها أصبح المبدأ لدى البعض هو إرتكاب أخف الضررين وهو مبدأ مكن من المحافظة على الأقل على النفس الصحفي الحر بفترة لم يدر فيها بخلد صانعيها ن للمواطن والفرد حرية وتعبير وراي وتفكير .وعقل وتدبير تصل إلى درجة الثورة من الصغير قبل الكبير .والملاحظ في هذا الخصوص أن جميع التنظيمات والتوجهات والأحزاب والتيارات وكل ردود الأفعال ، إن هي إلا طرق من طرق ممارسة الإنسان لحقه في التعبير .فالمطالبة بالحرية والمساواة وبالحقوق هو شكل من أشكال التعبير .ومن هنا فقط وجدت الجماهير في الثورة فرصتها للتعبير عن نفسها الغاضبة من نظام الإستبداد للبلاد والعباد ومن الحاشية وأصحاب المناصب والنفوذ والمصالح الحيوية ،وهي قد ثارت من الجوع والقمع والبطالة وضدها ،وضد كبارات البلاد والضرائب المجحفة ،وبسبب عشقها وحاجتها للحرية قامت بتحطيم الإمبراطورية و امبراطور السياسة القمعية ،فزحفت على وزارة الداخلية لتفرض منطقها على الفأر الفار والقيادات الموالية له بعد أن عانت من الإنتهاكات الصارخة لحقوقها في غياب صحافة حرة ومستقلة تعبر عن رأيها ومشاغلها وأوضاعها المزرية ،وفي غياب صحافة حرة تقول لا، وصحافة واعية تنقد الأوضاع فتلعن الجشع وترحم الجياع وتعبرعن آلام الشعب وكل الأوجاع ،لا صحافة القناع وكلاب السوق الذين كانت لديهم الأعراض والأرواح والحرمات بأبخس الأثمان تباع ؟ لا صحافة الإتراب والتهميش والضياع ؟فصحافة الكرة والعار والابتذال والتعتيم والتهميش كان مفروض عليها الحصار في الليل وفي النهار وخاضعة لشتى انواع الرقابة تحت انظار العصابة ،في الوقت الذي عرف فيه المجتمع التونسي شتى انواع الذل والهوان ارتسمت من خلالها نقطة سوداء وفترة قاتمة من تاريخه اتسمت بالانكار شبه المطلق لإنسانية المواطن الضعيف ولحقوقه ،في غياب صحافة مستقلة ومحايدة وحرة لها من الضمانات القانونية لتعبر عن مشاغل البلاد والعباد ضد الارهاب والاستبداد .لذلك كانت ردود الفعل عنيفة وفجئية غير منظمة فاقدة للايديولوجيات والقيادات والزعامات .لذا فإنه لزام علينا اليوم ان نوفر للصحافة اساليب واليات وادوات العمل القانونية والشرعية وبكل روح وطنية وهو ما يجعلني ادعو الى ثورة فكرية تقودها صحافتنا الوطنية بعد تمتيعها بالحصانة القانونية ،وإلا فإن كل المجهودات ستكون نتيجتها الفشل والأيام بيننا.وقبل ان اعطي مثل الثورة الفرنسية ،اسوق مثل نابليون بونابرت والذي قلص من عدد حصص تدريس مادتي الفلسفة والتاريخ لأنهما المادتين المغذيتين للوعي بالأوضاع .ولقد انطلقت قبل ذلك الثورة الفرنسية من افكار عصر التنوير والتي ساهمت في تغذيتها ،لذا كان الشغل الشاغل لرجال الثورة الفرنسية هو رد الاعتبار للمواطن، والسبيل الى ذلك هو بتكريس حقوقه ،فتمخض عن الثورة الفرنسية اصدار شرعة حقوق الإنسان والمواطن والذي تضمن ضمن المادة 17 الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن ،ولعل من ابرزها تمكين الإنسان من مختلف حرياته الشخصية والعقائدية وحرية الراي والنشر والتعبيربشرط ألا تخل بالنظام العام للبلاد ،وعليه فإن معالم النظام السياسي الفرنسي بقيت على حالها رغم تعاقب حربين عالميتين عليه كل ذلك في وجود راي حر وفكر يعبر عن مشاغل البشر ،لا صحافة تقتل المبدأ وتدفن الخبر .وبناءا على كل ذلك ،ولما كان تناسي حقوق المواطن التونسي وحقوق الصحافة الحرة والإعلام الهادف وازدراؤها قد أفضى إلى أعمال همجية آذت ضمائرنا ووطنيتنا جميعا ،كان من الضروري أن يتولى القانون حماية الصحافة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لكي لا نضطر في يوم ما إلى التمرد من جديد على الأستبداد والظلم .فبشاعة اصحاب النفوذ والمصالح وعبدة الاموال والكراسي (آي راسي) وتثبيتهم لأنانيتهم ومصالحهم الشخصية الضيقة ،ومحبي السيطرة وبسط النفوذ وحب الهيمنة من طرف الأقوياء على الضعفاء ،وتلك الفلسفات الهدامة والداعية الى منطق الميز والقمع :لا يجب أن تمتد إلى الصحافة والتي هي أهم طريقة لإيصال الحقائق وإظهارها ،والتعبير عن مشاغل الناس وأفكارهم واوضاعهم ،وكشف التجاوزات ووضعها تحت المجهر ،فهي الوازع الذي يصد كل من تحذثه نفسه بالتلاعب بمصالح الشعب والوطن ،ثم يأتي دور القضاء في المعاقبة والمحاسبة .فعلينا ان نلنتزم جميعا بتعزيز دور الصحافة والقضاء في العمل على تكريس الحقائق في المجتمع وإنارة سبيله،إذ لا تقبل الطبيعة العالمية والقانونية والإنسانية للحق في الراي والتعبير أي نقاش .فما شهدناه في الفترات السابقة قد خيب الآمال إذ منيت البلاد التونسية بأجهزة هشة في القضاء والصحافة والمحاماة وغيرها قد أتت على كثير من أخضر البلاد ويابسها ،فخلف ذلك وراءه قطاعات هشة تهتز جوانبها في كل حين خاصة في الظرف الراهن تحت وطأة الفوضى والإنفلاتات وكثرة الأحزاب والمطالب ....فعلينا أن نشهد ونكرس اليوم تحولا تنظيميا وتبدلا نوعيا للقطاعات والمؤسسات والمواقف ،فلا يجب أن نكرس الحلول الجزئية ولا الترقيعية والتلفيقية لكي لا ينتهي الأمر بانتهاء مفعول الحربوشة التي يقدمها لنا القسم الاستعجالي في الإنتقالي ( أقول قولي و إن كان أبي أو خالي )من حين لآخر .فحديثنا يجب ان يكون عنصرا من عناصر إستمرارية الدولة وتواصله بقطع النظر عن نظام الحكم أو تعدد الأحزاب أو غيرها......فالأجيال الحاضرة ما هي سوى جزء من حلقة يجب ألا تنقطع فهناك تواصل بين الأجيال المتعاقبة في الزمان و المكان ،وعليه يجب تكييف هذا المفهوم تكييفا قانونيا ووضع لبنات تنظيم وطني محكم في إطار نظام سياسي فاعل وإيجاد المفتاح الذي يفتح المستقبل ،أي بعبارة أخرى صياغة مبادئ عامة قانونية تكون مدخلا لبناء قانوني كفيل بحل المشاكل المرتقبة .وإن حديثي عن الصحافة قد يبهت الذي كفر فيقرأ العنوان دون أن يكمل الخبر،فذاك أمره قد عسر وولى الدبر ورأيه منسي ومستتر ، و لكن عليه أن يعلم أن وجود نسق قانوني يتوفر ليس فقط على محتوى معياري قوي يمنح الحماية القانونية للقيم المشتركة منها حرية الراي والعبير ،بل نسق قانوني يتوفر أيضا على آليات حقيقية تيسر تنفيذا موحدا لمثل هذه القواعد وتطبيقا للقرارات الشعبية والجماعية ،وبذلك نصل كما قال (كارل دوتش) إلى بناء الجماعة كمقدمة لبلوغ جماعة آمنة .وبناءا على ما سلف بيانه تفصيلا وتعليلا ،فإني أعيد تأكيدي على حق المواطن التونسي في التعبير بوصفه حقا عالميا إنسانيا وغير قابل للتصرف وجزءا لا ينفصل عن حقوق المواطن الاساسية وحقه في صحافة حرة ومحايدة مضمونة قانونيا ،هذه الصحافة التي يجب أن يكون موضوع المواطن التونسي موضوعها الرئيسي ،فالصحافة الحرة هي هاجس وطني ومطلب شعبي ومن حق كل مواطن ،والصحافة التي لها ضماناتها لممارسة أعمالها تيسر التمتع بجميع الحقوق الأخرى ، وإن وجود بعض المنحرفين والفاسدين لا ينبغي أن يتخذ ذريعة لتبرير الإنتقاص من حرية الرأي والتعبير .وينبغي لكافة شرائح مجتمعنا ان تتعاون مع بعضها البعض لضمان حرية الصحافة والراي والتعبير وإزالة العقبات التي تعترض تلك الحرية .وما نلاحظه هو أن الحق في التعبير موضوع يتقاطع فيه القانون المحلي بالأخلاق والإيديولوجية والسياسة ،مما يفسر حضوره الملح على الساحة الوطنية ،لكن كل الخلافات يجب أن تتحلى بالروح الوطنية ولا على حساب المطالب الشعبية .والحصانة القانونية في تعريفها تكون إلى ثلاثة أنواع :ديبلوماسية وقضائية ونيابية او برلمانية .فالحصانة الديبلوماسية تمنح للسفراء باعتبارانهم يمثلون الدولة بمكوناتها وسيادتها في الخارج ،فالتعدي على سفير بصفته هو تعد على الدولة .والحصانة القضائية تمنح لكي يكون القضاء مستقلا ومحايدا إذ لا يمكن الحديث عن هذه الحصانة إلا بتوفر شرطي الحياد والإستقلالية لممارسة سلطة الحكم دون ضغوطات أو تتبعات ومن هنا كان نداؤنا بإلغاء وزارة العدل.والحصانة البرلمانية او النيابية تمنح لنائب الشعب لممارسة حريته في التعبير عن راي الشعب ومشاغل الوطن والمواطن وبكل حرية ودون خشية التتبعات او الضغوطات حتى من قبل الحزب الذي ينتمي إليه.ومن هنا ومن هذا المنطلق وبوجود صحافة محايدة ومستقلة ولضمان وجود صفتي الحياد والإستقلالية ،وللتعبير عن مشاغل الوطن والمواطن وبكل حرية ودون خشية من التتبعات العدلية ولا الضغوطات السياسية ولا المؤثرات الحزبية ولا المطامع المادية، كان لزاما أن نوفر لصحافتنا الوطنية الحصانة القانونية فيكتمل النصاب ويمكن لنا الحديث عن ثورة فكرية لا مجرد إنتفاضة شعبية حسب المعايير التاريخية والدولية .وبذلك فقط تصبح الحصانة الصحفية دلالة كبرى على وجود صلة أخلاقية وقانونية بين أفراد المجموعة الوطنية طالما يرتبطون فيما بينهم بعلاقات ويقبلون بقيام حقوق وواجبات متبادلة.فالصحافة المستقلة تنقذنا من العودة إلى الوراء حيث لا توجد في البلاد سوى صورة واحدة واسم واحد وراي واحد وبطل واحد ،وواحد واحد؟والصحافة المحايدة تنقذنا من الضغوطات والسمسرة والبيوعات والشراءات والسمسرة على حساب الوطن والمواطن والتي تخرجنا من استعمار الفرد لندخل في استعمار أفراد ،ونخرج من دمار حزب لندخل في دمار أحزاب ،فتصبح الصحافة أمرا مستراب وإن أتت بالعجب العجاب ،وسينعتونها ويشبهونها بالقردة والكلاب ،وسيقرأ لها ألف حساب ؟فالمحامي مثلا لا يقدم رأيه الشخصي في الجلسة بل رأي القانون وإن كان واضعه مجنون ،ورجل السياسة يعمل ضمن المنظومة المؤسساتية للدولة والتي تتواصل بقطع النظر عن الأشخاص ،أما الصحافة فلها بعدها الذاتي والشخصي، فهي تنقل الحقائق لذا تحتاج إلى ضمانة ،وهي تعبر عن رأي لذا تحتاج إلى ضمانة ،وهي تكشف الممارسات والانتهاكات والإخلالات لذا فهي تحتاج إلى ضمانة ،لكن أية ضمانة ؟إنها الحصانة القانونية ولا شيء غير ذلك .فمن حقي كمواطن في صحافة حرة ومحايدة ومستقلة ،ولكن ذلك لا يكون إلا بالحصانة القانونية .ثم ما الذي يحرج ويزعج البعض في هذا ؟آه لقد تذكرت : إن ما يعملون اليوم من أجله وأكثر من أي وقت مضى من حراسة أنفسهم وتدعيم مصالحهم هو الذي يخوفهم من الصحافة الحرة ذات الضمانة القانونية الفاعلة والجادة .وما نراه سابقا هو مجرد أبواق الدعاية بنعتهم للصحافة بالسلطة الرابعة والحال أنهم سخروها للسابعة ،إذ كل الأرقام كانت سبعة في التلفزة والصحف والمجلات والجرائد والأس .أم .أس:تصوروا أن المعلم أصبح يضرب إبني يوميا خاصة في مادة الحساب إذ يرى جميع الأرقام سبعة ،إلى أن إتصلت به فتحادثنا وكانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحا فسألني عن التوقيت فقلت له سبعة فاقتنع عندئذ فقط بأننا نحن أنفسنا سبعة؟فنقول في الصباح :ســــــــبــــــــاع الخير؟والغريب أن ثورة 14 جانفي تنقسم بدورها إلى سبعتين:7+7=14،وهوما يعني أن الحارس كان يحمل رقم سبعة أما وقد فر فقد تولى الاعبون حمله والجمهور كذلك ؟فما رأيكم في أن نقول ثورة سبعة إحدى عشر جانفي ونرتاح فننام حتى الصباح ونسكت عن الكلام المباح فلا نباح ولا صياح وإلي راح من عمري راح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟فلما لا ينظرون إلى الأمور بنظرة جدية وبكل روح وطنية ويقرون للمواطن والشعب بحقه في صحافة ذات حصانة قانونية ،فينعمون بالأمان قبل أن يرتد الكل على تواصل السياسات القمعية ،وهذه وجهة نظري من الناحية القانونية ونصيحة مني بكل جدية وحياد وموضوعية .ولعل إهتمامي بهذا الموضوع يعود أساسا إلى النضال الأزلي للإنسان من أجل الحق في الرأي والتعبير ،واعتبار ذلك جزءا من وجوده وكيانه وكرامته ،وإلى كتابات رجال السياسة والفلاسفة في العصور الحديثة ،وإلى الثورات الفكرية والسياسية الكبرى فهل تكون البلاد التونسية سباقة ومثلا عالميا في الحصانة الصحفية أم ترون هذا ضرب من الأفكار الجنونية؟؟؟؟؟
والتخيلات الفكرية؟أم أنها أفكار مضادة للأحزاب السبوعية النوفمبرية ؟والعائلة العلوية من الخونة وأمثالهم من الطرابلسية ؟أم أن الصحافة بهذا غير معنية؟وأن تصوراتها ستبقى جزئية؟فلا تتأثر بالمفاعيل الزمانية ولا الثورات الشعبية؟وهل إبتعدت عن الرفعة فكانت دنيوية؟ذات أفكار فضائية ؟وتصورات هوائية؟بأغلال الرجعية ؟والإنحطاط والتبعية؟لحلاقة وصانعها ذوي السياسة القهرية؟وهل ترون كلامي يبهت له الذي بوطنه كفر ؟شأنه في ذلك شأن من فر؟ فقتل المبتدأوأعدم الخبر ؟ ألا ترونهم أعجاز فكر منقعر؟ فمخلوعهم ولى الدبر؟كهشيم يحتضر؟وخلافهم مستمر؟كجراد منتشر؟ وزينهم كلب أشر؟سنرتقبهم ونصطبر؟ فلا ينجون بسحر؟ولكن لعنة الشعب والتاريخ لهم أدهى وأمر؟ فهل يقرؤون النذر؟أم سيولون الدبر؟أم أن 14 جانفي =7+7 وكل أمر إستقر؟
بقلم /الصادق العابدالباحث في القانون ومستشار الدائرة الجنائية محكمة سوسة
الشيخ راشد الغنوشي
راشد الغنوشي : هو زعيم إسلامي تونسي و معارض ، ولد سنة 1941، في بلدة الحامة بجنوب تونس و يبلغ من العمر69 عاما. هو زعيم حركة النهضة التونسية وعضو مكتب الإرشاد العالمي لجماعة الإخوان المسلمين
عاد إلى تونس يوم الأحد بتاريخ 30جانفي 2011 ، وذلك بعد أكثر من عشرين عاماً في المنفى في خطوة تشكل اختباراً لمرحلة ما بعد زين العابدين بن علي الرئيس المخلوع الذي قمع بعنف الإسلاميين مطلع تسعينيات القرن الماضي.
تلقى تعليمه في البداية في مسقط رأسه، انتقل للدراسة بعدها في جامع الزيتونة وبعد أن نال الشهادة الثانوية انتقل إلى دمشق (سورية) ليدرس الفلسفة، وهناك بدأت تتبلور المعالم الأولى لفكره الإسلامي.
بعدها توجه إلى العاصمة الفرنسية (باريس) لمواصلة الدراسة في جامعة السوربون. ولم يتيسر له التسجيل في الجامعة الفرنسية حتى يدرس اللغة الفرنسية. وبموازاة ذلك بدأ نشاطه الإسلامي وسط الطلبة العرب، كما تعرف على تجربة جماعة التبليغ وانخرط فيها للدعوة وسط العمال المغاربيين.
سنة 1969، عاد إلى موطنه تونس، وبدأ نشاطه الدعوي وسط الطلاب وتلاميذ المعاهد الثانوية، الذين تشكلت منهم حركة الاتجاه الإسلامي المعروفة بـ «حركة النهضة»، التي ترأسها منذ ذلك الوقت.
حُكم عليه في تونس عدة مرات بالسجن زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، ففي سنة 1981 حكم عليه 11 عاماً، ولكن أُخلي سبيله مع وصول الرئيس زين العابدين بن علي للحكم في سنة 1987.
في العام 1989 حُكم عليه مجدداً بالسجن المؤبد ولكنه فرّ للجزائر ومنها انتقل للسودان ليبقى فيها في ضيافة حسن الترابي، ثم ذهب إلى العيش في العاصمة البريطانية.
حُكم عليه مرة أخرى غيابياً العامين 1991 و1998 وفي المرتين كان الحكم بالسجن مدى الحياة.
يتميز الغنوشي بقراءته التجديدية للإسلام السياسي حيث ينادي بحقوق المواطنة (أي تساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن المذاهب والديانة)، وقد أصّل لآرائه أصولياً وفقهياً في كتابه الشهير «الحريات في الإسلام» الذي يرفضه معظم الإسلاميين غير التجديديين. كما أن لراشد الغنوشي العديد من المشاركات الصحافية وأهمها في مجلة «المعرفة» التونسية ومجلتا «الجسور» و«المجتمع» الكويتية وغيرها.
له الكثير من المؤلفات، وترجمت بعض من كتبه إلى لغات أجنبية كالإنجليزية والفرنسية والتركية والإسبانية والفارسية، وكتب في العديد من الصحف والدوريات، وترأس تحرير مجلة «المعرفة»، وشارك في عشرات المؤتمرات والندوات.
من مؤسسي:
الندوة العالمية للشباب الإسلامي، 1971
المؤتمر القومي الإسلامي الذي يجمع بين التيار القومي العربي والتيار الإسلامي.
حلقة الأصالة والتقدم التي تعنى بالحوار الإسلامي المسيحي، والتي تضم عدداً من كبار المفكرين الإسلاميين والأوروبيين والأميركيين.
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
الهوية الوطنية لنجيب الشابي:
:
ولد أحمد نجيب الشابي بأريانة يوم 30 جويلية 1944 .
متزوج وله خمسة أبناء ويعمل محاميا لدى محكمة التعقيب بتونس.
النشاط السياسي في العهد البورقيبي :
انخرط في العمل السياسي منذ سن العشرين صلب التيار القومي التقدمي ثم انتقل للعمل في التيار الاشتراكي.
وتعرض من أجل نشاطه المعارض إلى ثلاث محاكمات من قبل محكمة أمن الدولة التي أصدرت في حقه أحكاما بالسجن لمدد طويلة كالتالي:
أحد عشر سنة حضوريا عام 1969 .
اثني عشر سنة غيابيا عام 1974
تسع سنوات أخرى غيابيا سنة1975 .
بعد مغادرة السجن (1968- 1970) ، أبعد لمدة عشر سنوات إلى مدينة باجة ثم مدينة السرس من ولاية الكاف.
سنة1971 ، التجأ إلى الجزائر ومنها إلى فرنسا حيث أقام زهاء السبع سنوات.
وفي ديسمبر 1977 ، عاد سرا إلى تونس في ظروف أزمة جانفي 1978 وواصل العمل السري حتى عام 1981 الذي شهد انفتاحا سياسيا عقب حادثة قفصة لشهر جانفي 1980
سنة1983، شارك صحبة عدد من الشخصيات التقدمية في تأسيس حزب على أرضية ديمقراطية-اجتماعية، حمل اسم "التجمع الاشتراكي التقدمي" .
سنة1984، أسس صحيفة "الموقف" الأسبوعية.
سنة 1987، تعرض الشابي للمحاكمة من جديد صحبة مؤسسي التجمع الاشتراكي التقدمي بتهمة "الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها" .
هذا و صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر لم ينفذ منها سوى ستة أيام بسبب الاضطرابات السياسية التي كانت تمر بها البلاد في أواخر العهد البورقيبي.
النشاط السياسي في عهد بن علي :
سنة1988، انتخب الشابي أمينا عاما من قبل المجموعة المؤسسة للتجمع الاشتراكي التقدمي بعد حصولها على الاعتراف القانوني في 13 سبتمبر 1988.
هذا و أمضى بهذه الصفة في شهر نوفمبر من نفس السنة على "الميثاق الوطني" الذي طرحه النظام الجديد على قوى المعارضة.
في سبتمبر 1990، أوفده رئيس الدولة ممثلا شخصيا عنه لدى الرئيس اليمني لشرح السياسة التونسية حيال أزمة الخليج لذلك العام.
تغير شكل علاقة الشابي مع نظام بن علي:
انقطعت علاقة الشابي مع النظام الجديد سنة 1991 بسبب معارضته للنهج الأمني الذي اختاره النظام في معالجة القضايا السياسية للبلاد من ذلك قمع الحركة الإسلامية في ذلك العام.
ما دفع التجمع الاشتراكي التقدمي سحب تأييده للنظام منذ ذلك الوقت .
الشابي و نشاطه الحزبي:
وانتخب أحمد نجيب الشابي أمينا عاما لثلاث دورات متتالية من قبل مؤتمرات التجمع الاشتراكي التقدمي لسنوات 1992 و 1995 و 2001.
وتحول التجمع الاشتراكي التقدمي خلال المؤتمر الثالث لسنة 2001 إلى "الحزب الديمقراطي التقدمي" منفتحا على تيارات ديمقراطية وتقدمية جديدة .
تخلى السيد الشابي عن الأمانة العامة للحزب برغبة منه ولإتاحة الفرصة للتداول على المسؤوليات خلال المؤتمر الرابع الذي انعقد في شهر ديسمبر 2006
الشابي و الترشح للانتخابات الرئاسية:
وسبق للسيد الشابي أن قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2004 غير أن تنقيح القانون الانتخابي الجائر لسنة 2002 ، استثنى الحزب الديمقراطي التقدمي من حق تقديم مرشح عنه لتلك الانتخابات وقصر حق تقديم مرشح على الأحزاب التي اختار النظام أن تكون ممثلة بالبرلمان، وكانت هذه المرة الثانية التي يسن فيها النظام قانونا يحرم بموجبه السيد الشابي من حق الترشح إلى الانتخابات الرئاسية بسبب مواقفه المعارضة.
سنة 2005 ، شارك السيد أحمد نجيب الشابي في الإضراب عن الطعام الذي خاضته ثماني شخصيات تونسية لمدة شهر بمناسبة انعقاد "القمة العالمية لمجتمع المعلومات" في أكتوبر 2005 ، وشارك في أعقاب ذلك الإضراب في تأسيس "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" التي ضمت أطيافا من المعارضة التونسية (الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة النهضة وحزب العمال الشيوعي والمؤتمر من أجل الجمهورية وشخصيات مستقلة) على قاعدة المطالبة بحرية التعبير والصحافة وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وتحرير المساجين السياسيين وسن قانون العفو العام.
وفي شهر سبتمبر 2007 ، خاض السيد أحمد نجيب الشابي إضرابا ثانيا عن الطعام لمدة شهر بمعية الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، السيدة مية الجريبي ، دفاعا عن حرية العمل الحزبي وللحفاظ على المقر المركزي للحزب ولصحيفة "الموقف" لما حاولت الحكومة إخراجهما منه.
وفي 13 فيفري 2008، قررت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي ترشيح الأستاذ أحمد نجيب الشابي للانتخابات الرئاسية لسنة 2009، في شراكة مع مجموعة الشخصيات التي أصدرت " النداء من أجل بديل ديمقراطي.
من هو الباجي قائد السبسي
الباجي قائد السبسي رئيس الوزارء الحالي في الحكومة الانتقالية التونسية بدءا من يوم الأحد27 فيفري خلفا لمحمد الغنوشي الذي واجه احتجاجات واسعة لأنه آخر رئيس وزراء في عهد زين العابدين بن علي .
ولد السيد السبسي يوم 26 نوفمبر 1926 بسيدي بوسعيد شمالي العاصمة تونس. وهو محامي وسياسي ليبرلي . نشأ في كنف عائلة قريبة من البايات الحسينيين ودرس في كلية الحقوق في باريس التي تخرج منها العام 1950 ليمتهن المحاماة ابتداءً من العام 1952.هذا و تقلد مسؤوليات هامة في الدولة التونسية في الفترة ما بين 1963 و1991، هذا و قد تخرج من كلية الحقوق في باريس سنة 1950 ليمتهن المحاماة ابتداء من سنة1952 .
المسيرة السياسية:
و قد تقلد خطط سياسية فكان مناضل في الحزب الحر الدستوري الجديد. و بعد الاستقلال ، عين مستشارا للزعيم الحبيب بورقيبة. تقلد فيما بعد خطة مدير ادراة جهوية في وزارة الداخلية. عين على راس إدارة الأمن الوطني، سنة 1963 تحديدا بعد إقالة إدريس قيقة على خلفية المحاولة الانقلابية التي كشف عنها في ديسمبر 1962، و قد أصبح سنة 1965، وزيرا للداخلية بعد وفاة الطيب المهيري. هذا وقد ساند من منصبه التجربة التعاضدية التي قادها الوزير أحمد بن صالح.
تولى وزارة الدفاع بعد إقالة هذا الأخير في 7 نوفمبر 1969 وبقي في منصبه لغاية 12 جوان 1970 ليعين فيما بعد سفيرا لدى باريس. سنة 1971 ، جمد نشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري على خلفية تأييده إصلاح النظام السياسي. رفت سنة 1974من الحزب لينضم للمجموعة التي ستشكل عام 1978 حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة أحمد المستيري.
وقد تولى في تلك الفترة إدارة مجلة /ديموكراسي/ (ديمقراطية) المعارضة. رجع إلى الحكومة يوم 3 ديسمبر 1980 كوزير معتمد لدى الوزير الأول محمد مزالي الذي سعى إلى الانفتاح السياسي، يوم 15 أفريل 1981،عين وزيرا للخارجية خلفا لحسان بلخوجة. لعب دورا هاما أثناء توليه المنصب في قرار إدانة مجلس الأمن للغارة الجوية الإسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في حمام الشط. يوم 15 سبتمبر 1986 عوض بالهادي المبروك على رأس الدبلوماسية التونسية ليعين بعدها سفيرا لدى ألمانيا الغربية.
سنة 1989، انتخب لعضوية مجلس النواب ليتولى إثر ذلك رئاسة المجلس خلال الفترة من 1990 إلى 1991 تولى وزارة الدفاع في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1969 وبقي في منصبه لغاية العام 1970 ليعين سفيراً لدى باريس.
جمد نشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري العام 1971 على خلفية تأييده إصلاح النظام السياسي، سنة 1974 انضم للمجموعة التي ستشكل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة أحمد المستيري، وقد تولى في تلك الفترة إدارة مجلة «ديمكراسي» المعارضة.
رجع إلى الحكومة في 3 ديسمبر/ كانون الأول 1980 كوزير معتمد لدى الوزير الأول محمد مزالي الذي سعى إلى الانفتاح السياسي، وفي 15 أبريل/ نيسان 1981 عين وزيراً للخارجية خلفاً لحسان بلخوجة. في 15 سبتمبر/ أيلول 1986 عين سفيراً لدى ألمانيا الغربية. بعد حركة 7 نوفمبر 1987 انتخب في مجلس النواب العام 1989 وتولى رئاسة المجلس في العامين 1990 و 1991 . مع انتهاء ولايته كنائب سنة1994، عاد لممارسة مهامه كمحامياً قام بسرد تجربته مع بورقيبة في كتاب «الحبيب بورقيبة، البذرة الصالحة والزؤام» الذي نشر سنة .
2009
Inscription à :
Articles (Atom)